Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2001

Court
تمييز مدني
Number
24/2001
Date
15/02/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم دعوى جزائية بالتزوير بعد تقديم الدعوى المدنية

-

على السبب الاول مخالفة القانون (المواد 6 و8 أ جزائية والمواد 52

و199 و504 أ م م)

حيث ان المميز يأخذ على القرار المطعون فيه اهماله الدعوى الجزائية التي

كان قد اقامها طعنا بالوصية والتي كانت تستوجب وقف السير في الدعوى

المدنية مخالفا بذلك صراحة المادة 199 أ م التي تفرض على المحكمة وقف

النظر في اجراءات المحاكمة دون ان تترك لها مجال الاستنساب وفي حين ان

تطبيق المادة 8 أ م م يؤدي الى تعطيل مفعول هذه القاعدة خلافا لما ورد

في القرار المميز

وحيث ان المميز كان قد طعن في الوصية عن طريق ادعاء التزوير المدني الذي

كان يفرض عليه تحديد كل مواقع التزوير المدني به (المادة 182 أ م م) وقد

ردت دعواه فعمد الى سلوك الطريق الجزائي وهو امر اصبح ممنوعا عليه

بمقتضى المادة 8 من قانون الاصول الجزائية ويعود للمحكمة التي يطلب منها

استئخار فصل النزاع ان تبت موضوع هذا الطلب لتقرر ما اذا كانت شروطه

متوافرة ام لا فتقضي برده اذا تبين لها بالفعل انه كان قد سبق للمدعى

واختار الطريق المدني مما يمنعه من سلوك الطريق الجزائي والتذرع بذلك

وفق مجرى الدعوى المدنية فلا تكون المحكمة قد خالفت المواد المذكورة تحت

هذا السبب انما طبقتها تطبيقا صحيحا

وحيث ان القرار الاعدادي اذ قضى بتكليف الجهة المستأنفة المميزة ببيان

ما اذا كانت النيابة العامة قد ادعت جزائيا لم تخرج بذلك عن نطاق

الاستيضاح المعهود ولم يرتكز القرار النهائي عليه ليستخرج من تنفيذه او

عدم تنفيذه نتيجة حقيقية معينة فيرد الطعن بشأنه لعدم توافر المصلحة مع

الاشارة الى ان القرار المذكور جاء في مصلحة الجهة المميزة بالذات لان

ادعاء النيابة العامة كان يمكنها لو حصل من سلوك الطريق الجزائي حتى ولو

كان قد سبق لها وان ادعت مدنيا حيث ان مصلحتها للطعن فيه تكون غير قائمة

في الاساس لهذا السبب ايضا