Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 86 /2001

Court
تمييز مدني
Number
86/2001
Date
26/06/2001
President
غسان ابو علوان
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة

-

حيث ان الجهة المميزة تدلي بان القرار المميز مستوجب النقض لثبوت

تجاوزه صلاحيات قضاء العجلة وعدم توافر عنصر الاستعجال ولتصدير لاساس

الحق وذلك وفقا لاحكام المادة 579 أ م م

وحيث ان ما ادلت به الجهة المميزة اعلاه هو مستوجب الرد لعدم استقامته

مع مفهوم الفقرة الثانية من المادة 579 التي اعتمدتها محكمة الاستئناف

في مصدرة القرار والتي لا تشترط توافر عنصر العجلة وعدم التصدي للاساس

للقول باختصاص القضاء المستعجل

- مخالفة القانون بعدم اخذ محكمة الاستئناف بالمستند الذي يثبت دفع بدل الايجار للمالك

-

حيث ان الجهة

المميزة تدلي بان القرار المميز مستوجب النقض لمخالفته احكام المواد 301

و302 أم م وذلك لعدم اخذ المحكمة بالمستند الصادر عن المالك المؤجر

بوصول قيمة ايجار المحطة

وحيث تبين ان المحكمة قد تناولت هذا الابطال بالبحث واعتبرت بما لها من

حق التقدير انه لا يستقيم وواقعة تنازل المرحوم خضر زين الدين عن حقه في

استثمار المحطة ويجعل من اقوال المستأنف عليها لجهة صدور هذا لاابطال عن

غير ذي صفة في موقعها القانوني السليم فلا تكون المحكمة قد خالفت احكام

المادتين 301 و302 اللتين تتناولان تعريف القرينة القانونية والقرينة

القضائية ولم تقدم الجهة المميزة ما يثبت مخالفة المحكمة لاحكام هاتين

المادتين

- مصير الادعاء امام قاضي الامور المستعجلة على النزاع العالق امام محكمة الاساس

-

في ان بسط القضية امام محكمة الاساس الناظرة بقضايا الايجارات

يؤكد على وجوب نقض القرار المميز ضده بضوء الصلاحية المطلقة

وحيث ليس ثمة ما يمنع القضاء المستعجل من متابعة النظر في الدعوى

المقامة امامه حتى ولو سبق واقيمت دعوى في اساس النزاع او ان هذا الامر

تم لاحقا

- مصير الطلب الجديد المسند الى سند ايجار المدلى به امام محكمة التمييز

-

حيث ان الجهة المميزة ابرزت

وللمرة الاولى امام محكمة التمييز صورة سند ايجار طالبة الاخذ به لدحض

ما ادلت به الجهة المميزة عليها من عدم ابراز عقد ايجار ومدى تأثير ذلك

على المحاكمة

وحيث ان محكمة التمييز نظر في القرار الاستئنافي على ضوء الوقائع

والطلبات والاسباب والمستندات التي عرضت في المحاكمة الاستئنافية واستند

اليها لاصدار القرار موضوع الطعن ولا يمكن ان تتخطى مراقبة محكمة

التمييز ما هو وارد امام محكمة الاستئناف اي ما يمكن ان يستجد من وقائع

وان يظهر من مستندات بعد صدور القرار عنها فيكون التمسك بالاخذ بمندرجات

سند الايجار المبرز مستوجب الرد في معرض الطعن الحاضر

وحيث لم يعد من حاجة لبحث سائر النقاط الزائدة او المخالفة