Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2000

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2000

Court
تمييز مدني
Number
68/2000
Date
30/06/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- فقدان الاساس القانون بالقرار المتعلق بتحديد التعويض عن الضرر الذي الحقه القاصر بالضحية ومفعول قرار محكمة الاحداث على تحديد المسؤولية بالتعويض من والد القاصر

-

حيث ان القاضي المنفرد الناظر بجنح

الاحداث اعتبر ان مسؤولية الحدث تقع بكاملها على عاتق المدعى عليه -

المميز - واثبت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر واعتبر ان المسؤول

بالمال هو والد المدعى عليه لانه ابنه كان قاصرا بتاريخ وقوع الجريمة

المنسوبة اليه.

وحيث ان المميز تقدم باستئناف الحكم الابتدائي المشار اليه اعلاه

واعتبرت محكمة الاستئناف ان صلاحيتها تنحصر بما قضى به الحكم المستأنف

بالنسبة الى التعويض وانه بعد ان تحققت من ان نفقات المعالجة تمت على

حساب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قضت بالتعويض عن الالام

النفسية والجسدية اللاحقة بالمستأنف عليه - المميز عليه الاول.

وحيث انه بموجب احكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 تصدر

محكمة الاحداث احكامها بالدرجة الاخيرة ايا كان نوع الجرم الا انه بموجب

المادة 37 من المرسوم الاشتراعي نفسه تكون دعوى الحق الشخصي قابلة

للاستئناف امام المحكمة المدنية.

وحيث انه بعد فصل القاضي الناظر بجنح الاحداث مسألة المسؤولية بالدرجة

الاخيرة لم يعد من مجال لاعادة البحث بهذا الموضوع امام محكمة الاستئناف

التي تنحصر مسؤوليتها بالتعويض الذي بطالب به المتضرر نتيجة لاقامته

دعوى الحق الشخصي.

وحيث انه اذا كانت دعوى الحق الشخصي تفسح في المجال لبحث مسؤولية المدعى

عليه تبعا لدعوى الحق العام الا انه بعد فصل هذه المسألة بالدرجة

الاخيرة والتي كانت ركيزة للحكم الجزائي يمتنع على المحكمة المدنية

اعادة النظر بما فصلته المحكمة الجزائية.

وحيث ان ما يدلي به المميز من القرار المطعون فيه قد خالف احكام

المادتين 31 و37 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 1983/09/16 هو في

غير محله.

وحيث ان قرار القاضي الناظر بجنح الاحداث الذي اعتبر والد المميز مسؤولا

عن اعمال ابنه القاصر والتي اضرت بالمميز عليه الاول لا مجال ايضا

لاعادة النظر به لهذه الجهة ايضا وان القول بعدم تعليل القرار المطعون

فيه بهذا الخصوص هو في غير محله ايضا.

وحيث ان التعويض المحكوم به اقتصر على الاضرار المعنوية وقد بينت محكمة

الاستئناف ان الالام النفسية والجسدية بررت الحكم بهذا التعويض واوضحت

بالتالي الاساس القانوني لاسناد الحل الذي توصلت اليه وان مقدار التعويض

يعود الى سلطانها المطلق في التقدير.

وحيث يكون الطعن بالقرار الاستئنافي بحجة فقدانه الاساس القانوني هو في

غير محله ايضا ويقتضي بالتالي رد الاسباب التمييزية برمتها.