Court of Cassation, civil chamber 22/01/1990
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1990
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1990
- Date
- 22/01/1990
- President
- منير حنين
- Members
- متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، ابو علوان، الرياشي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الخطأ الجسيم للقول بمسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين
-
بما ان محكمة
الاستئناف عللت قرارها بالقول ان المصرف اللبناني يقيد لصالح الزبون
مبلغا من المال دون مقابل بدليل انه استحصل على تنازل عن حساب الزبون
لدى المصرف الفرنسي وبالتالي فان نية التبرع لا تتوفر لديه.
بما ان المحكمة المذكورة اضافت في تعليلها ان التشريع اللبناني لا يماثل
التشريع الفرنسي الذي يعتبر ان العقود غير المتكافئة يمكن ان تشكل هبات
مستترة.
بما ان استخلاص محكمة الاستئناف لنتيجة مفادها ان قيد المبلغ في حساب
الزبون لقاء تنازل عن وديعة بقيمتها وان كان لدى مصرف متوقف عن الدفع لا
يشكل تبرعا تنطبق عليه احكام المادة 507 من قانون التجارة لا يؤلف خطأ
جسيما بالمعنى المقصود في المادة 741 فقرتها الرابعة من قانون اصول
المحاكمات المدنية.
بما ان ما تذرعت به الجهة المدعية من تشويه للمستندات وقرينة مسندة الى
سوء نية الفرقاء غايته الوصول الى القول بمجانية القيد الامر الذي نفته
محكمة الاستئناف بتعليلها المشار اليه اعلاه دون ان يقع هذا التعليل في
الخطأ الجسيم.
بما ان قول محكمة الاستئناف بان المصرف المدعي اجرى القيد نتيجة رغبته
في المحافظة على زبائنه هو تعليل مستفيض لم يؤثر على نتيجة الدعوى.
بما ان المراجعة سندا لاحكام المادة 741 اصول مدنية لا تنطوي على درجة
اضافية من درجات المحاكمة وهي مراجعة استثنائية لا يجوز معها التوسع في
مفهوم الخطأژالجسيم.
بما انه على ضوء ذلك يقتضي اعلان عدم جدية الدعوى وبالتالي عدم قبولها.