Court of Cassation, civil chamber 18/06/1998
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/1998
- Date
- 18/06/1998
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني
- Source
- Lebanese University
- مصيرالقرار الاستئنافي لاغفاله الفصل من احد المطالب المتعلقة بالخطأ في تفسير القانون وتطبيقه دون تجديده
-
حيث
ان المميزة تستند في هذا السبب الى الفقرة الرابعة من المادة 708 اصول
مدنية التي تتعلق باغفال الفصل في احد المطالب.
وحيث ان عبارة "المطالب" الواردة في تلك الفقرة تعني المطالب التي يدلي
بها احد الخصوم والتي يهدف الى الزام خصمه بها او هي بمعنى اخر المطالب
التي تؤلف موضوع الدعوى بينما يشكل نص القانون او المرسوم سببا من اسباب
الادعاء او الدفاع.
وحيث ان عدم ذكر القرار المطعون فيه للقانون الواجب التطبيق على النزاع
لا يعتبر اغفالا في الفصل باحد المطالب ان مسألة القانون الواجب التطبيق
ليست مطلبا بالمعنى المقصود في سائر نصوص قانون اصول المحاكمات المدنية.
- الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني بدعوى طوارىء العمل
-
وحيث ان المقصود بفقدان القرار
المطعون فيه للاساس القانوني هو ان تقرر المحكمة التي اصدرته نتيجة
قانونية دون بيان كاف للوقائع التي تبررها.
وحيث ان القرار المطعون فيه علل بشكل مفصل وواف للنتيجة التي وصل اليها
لناحية عدم توافر شروط طارىء العمل ولناحية الحكم بتعويض للمميزة
والاسباب الواقعية التي استند اليها كانت كافية وواضحة لاسناد الحل
القانوني المقرر فيه.
وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة العليا مستقر علىا ن عدم بيان القرار
المطعون فيه للنص القانوني او المبدأ القانوني الذي استند اليه - على
فرض صحة ذلك - لا يؤدي الى اعتبار ذلك القرار فاقدا القانوني اذ ان
فقدان الاساس يعني ان اسبابه الواقعية غير كافية واضحة لاسناد الحل
القانوني المقرر فيه.
وحيث يقتضي التنويه فضلا عما تقدم بان القرار المطعون فيه لم يكن بحاجة
لذكر نص القانون الذي استند اليه على وجه التحديد في استبعاد شروط طارىء
العمل طالما ان السبب الذي حدا به الى استبعادها يتوافق مع قانوني
طوارىء العمل القديم والجديد
وحيث وبالاضافة الى ذلك فان المميزة لم تبين مصلحتها في الادلاء بهذا
السسبب التمييزي بالنسبة لقضاء القرار المطعون فيه بتعويض لها مع التأكد
على عدم علاقة ذلك التعويض بوفاة مورث المميزة او سبب الوفاة.
- الطعن بالقرار الاستئنافي المتعلق بدعوى طارىء العمل لتشويه الوقائع
-
وحيث ان مجمل ما تدلي به المميزة تحت هذا
السبب - لا يبين ان القرار المطعون فيه شوه مستندات الملف الابتدائي وفق
ما هو مشترط في الفقرة السابعة المذكورة اذ ان القرار المطعون فيه لخص
بشكل مفصل وصحيح تقرير الطبيب الشرعي دون ان يشوه ذلك التقرير فلم يذكر
وقائع غير واردة فيه ولم يذكرها على شكل مخالف ومناقض لمعنى ومضمون ذلك
التقرير الواضح والصريح كذلك الامر بالنسبة لافادة السيد نبيل ابي خليل
التي لم يشوهها القرار المطعون فيه بل علل عدم اقتناعه بها وتقديره لهذه
الناحية لا يخضع لرقابة هذه المحكمة العليا.
وحيث يقتضي التنويه بان سائر اقوال المميزة الاخرى الواردة تحت هذا
السبب ليست في حقيقة مضمونها سوى طعون تعيبها على تقرير الطبيب الشرعي
وافادات بعض الاشخاص وليست سوى استنتاجات من قبل المميزة لا يصح ان
تندرج تحت هذا السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.
وحيث وعلى فرض صحة ما تدلي به المميزة بالنسبة السيد حبيب لحود فان ذلك
لا يمت بصلة الى تشويه الوقائع فضلا عن ان القرار المطعون فيه علل سبب
عدم استماعه الى افادة الشخص المذكور.
وحيث ان المادة الخامسة من القانون رقم 50/91 تنص على "ان المهل المنصوص
عنها في الاتفاقات والعقود يعود البت بشأنها لجهة التعليق او عدم
التعليق والتعليق الجزئي ام الكلي الى المحاكم الناظرة بالمنازعات
المثارة بشأنها. وتبت هذه المحاكم بموضوع التعليق على ضوء ما يتوافر
لديها من ادلة بشأن تنفيذ الالتزامات او المطالبة بالحقوق ضمن المهل
المحددة ولاسباب امنية او لاسباب تعود الى التأخر بالفصل بالمنازعات
القضائية. وفي مطلق الاحوال للفرقاء ان يتنازلوا مسبقا او مؤخرا عن
مفعول التعليق شرط ان يكون التنازل خطيا صريحا وصريحا ويعطى الفريق حسن
النية تعويضا عادلا عن الضرر اللاحق به بسبب تدني النقد الوطني.
وحيث تبين من هذا النص انه يشترط لاعماله وجود عقدين يتضمن مهلا معينة
لتنفيذ التزامات وان يتأخر ذلك التنفيذ لاسباب امنية او تتعلق بالتأخير
في الفصل بالمنازعات القضائية على ان يكون المطالب بالتعويض حسن النية.
وحيث ان مجمل ما طالبت به المميزة من اجور وتعويضات امام مجلس العمل
التحكيمي لم يكن التزاما منصوصا عليه في عقد لينفذ في مهلة معينة فلا
تتوفر جميع شروط اعمال المادة الخامسة المذكورة.
وحيث انه لا يغير من هذه النتيجة وجود عقد عمل او نص قانوني بالنسبة
لكيفية دفع الاجر.
وحيث ان انذار المميزة للجهة المميز عليها لا يغير من هذه النتيجة ايضا.
وحيث ان الاجتهادات التي اشارت اليها المميزة في الصفحة الثالثة من
استدعائها التمييزي ليس لها اية علاقة بموضوع الدعوى الحاضرة كون
القرارات المذكورة اقرت وجود طارىء عمل ينبغي التعويض عنه - بخلاف هذه
الدعوى - كما انها لم تبحث في في شروط تطبيق المادة الخامسة من القانون
رقم 50/91 بخلاف هذه الدعوى ايضا.
وحيث وبالاضافة الى ذلك فان سوء نية الجهة المميز عليها لا يتعلق بتطبيق
المادة الخامسة من القانون رقم 50/91 بل هو يؤدي الى الحكم بتعويض متى
توافرت شروط القضاء به وفقا للقواعد العامة الواردة في قانون الموجبات
والعقود خاصة المادة 265 منه الامر اقره القرار المطعون فيه.
وحيث ينبغي تبعا لما تقدم رد هذا السبب التمييزي المدلى به من المميزة.