Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/1995

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1995

Court
تمييز مدني
Number
1995
Date
28/02/1995
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط تمييز القرارات الاستئنافية الصادرة في القضايا المتعلقة بالايجارات

-

وبما انه من مراجعة احكام المادة 21 المذكورة

تبين انها نصت على قاعدة اساسية وهي انه في دعاوى الايجارات لا تقبل

الاحكام الا الاعتراض والاستئناف وعلى استثناء لهذه القاعدة وتنص على ان

القرارات الاستئنافية تقبل التمييز عند توفر الشرطين التاليين معا ان

يكون موضوع الدعوى الاسقاط من حق التمديد وانه يكون ثمة تعارض بين الحكم

الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد.

وبما انه في الدعوى الحاضرة فانها اقيمت من المستدعي بوجه المستدعى ضده

وموضوعها تمكين المستدعى المستأجر من اعادة تسليم مأجوره الذي تم هدم

جزء منه قسرا بسبب الاحداث استجاب القاضي المنفرد لطلب المستدعي والزم

المستدعى ضده تسليمه المأجور استئأنف المستدعى ضده الحكم الابتدائي

وتذرع ضمنا بالمادة 35 من القانون رقم 22/83 لطلب منع الحكم الابتدائي

ورد في دعوى المدعى المستدعي "اعتبرت محكمة الاستئناف في قراراها

المطعون فيه ان المستدعي بعد اعلامه المالك برغبته باستمرار اجارته ضمن

المهلة المحددة في المادة 35 من القانون رقم 22/83 يكون قد تخلى عن

رغبته باستمرار الاجارة.

وبما ان موضوع المنازعة لا يكون الاسقاط من حق التمديد وانما استمرار

الاجارة او عدم استمرارها.

وبما ان المنازعة يكون موضوعها الاسقاط من حق التمديد عند توفر شروط

احدى الحالات المعددة حصرا في المادة التاسعة من القانون 22/83 وتكون

مقدمة المؤجر بوجه المستأجر وبما ان الدعوى الحاضرة لا يكون موضوعها

الاسقاط من حق التمديد والقرار المطعون فيه اعتبر ان اجارة المستدعي قد

سقطت استنادا الى احكام المادة 35 وليس الى احكام المادة 9 من القانون

22/83 المذكورة وتفترض التنازل الضمني عن الاجارة

وبما ان الشرط الاول بان القرار الاستئنافي يقبل الطعن تمييزا لا يكون

متوفرا.