Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/11/1996

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1996

Court
تمييز مدني
Number
27/1996
Date
11/11/1996
President
فيليب خيرالله
Members
هرموش، متري، زين، رياشي
Source
Lebanese University

- شروط الاعتراض على الاحكام الشرعية امام محكمة التمييز

-

حيث ان المعترض يدلي بمخالفة

المادة 230 قضاء شرعي والمادة 660/م م لان استئنافه ينشر النزاع برمته

ولو لم يستأنف قرار اثبات النزاع والشقاق تخصيصا ولم يضم نسخة عنه وان

عدم تقديم صورة الحكم المستأنف لا ينتج عنه اي ضرر لاحد

وحيث ان ما يدلي به المعترض اسنادا لطعنه يستدعى التذكير بالقواعد التي

كرستها الهيئة العامة في كل قراراتها بالنسبة لمراجعة الاعتراض وهي

التالية:

آ- ان الهيئة العامة ليست مرجعا تمييزيا للمحاكم الطائفية فلا تصلح

الاسباب التمييزية المحددة في القانون سندا للاعتراض المفتوح بالمادة 95

فقرة 4/م م

ب - ان مراقبة الهيئة للاحكام الصادرة عن هذه المحاكم بالاستناد الى هذا

النص الاخير تحصل لواحد من سببين: عدم اختصاص المحكمة مصدرة القرار

المعترض عليه مخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام

ج- ان مفهوم الصيغة الجوهرية المستمد من نص المادة 59 م م يعني اجراء من

اجراءات المحاكمة ومخالفة صيغة جوهرية تؤلف عيبا في الشكل ويبقى ان تكون

الصيغة الاجرائية المخالف فيها جوهرية ومرتبطة بالنظام العام كتلك التي

يتأمن بها حق الدفاع

د- ان مجرد مخالفة القانون لا تشكل سببا للاعتراض خارج الاطار السابق

ذكره

وحيث ان المعترض لم يبن اعتراضه على اي من السببين المحددين في القانون

كما انه لم يتبن ان في ما يدلي به ما يشكل مخالفة لصيغة جوهرية بالمفهوم

المقصود بالمادة 95 فقرة 4/م م

فكان يقتضي رد الاعتراض لعدم توافر السبب القانوني الذي يسنده

وحيث ان المعترض بلجوئه الى هذه المراجعة بدون ان تكون قد توافرت لها

اسباب قانونية يكون قد تجاوز الغرض منها فوجب تغريمه بمبلغ تقدره الهيئة

بثلاثماية الف ليرة والزامه بعطل وضرر للمعترض عليها قدره خمسماية الف

ليرة لبنانية وكل ذلك سندا للمواد 10 و11 و551 و628/م م وتعديلاتها