Court of Cassation, civil chamber 18/06/1996
تمييز مدني حكم رقم : 53 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/1996
- Date
- 18/06/1996
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطين
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كانت الدعوى ترمي الى تحديد الورثة الذين يستفيدون من التمديد القانوني عند وفاة المستأجر
-
وحيث انه يتقضي بحث ما اذا كان القرار
الاستئنافي المطعون فيه يقبل الطعن عن طريق التمييز ام لا بعد ان كلفت
المحكمة الفريقين مناقشة المادتين 21 من القانون رقم 160/92 و365 من
قانون الاصول المدنية
وحيث انه بمقتضى المادة 365 اصول مدنية يتحدد موضوع النزاع بمطالب
الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح ويجوز تعديله بطلبات طارئة.
وحيث ان المميز عليهم ادلوا بداية واستنئافا بان المميزة لم تدخل
المأجور مع المرحوم جدها منذ بدء الاجارة, وانها بعد وفاته لا تستفيد من
التمديد القانوني بالاستناد الى المادة 3 القانون 10/74 وبالمقابل ادلت
المميزة بانه في حال وفاة المستأجر ان القانون الواجب تطبيقه هو القانون
الذي تقام الدعوى في ظله وانها تستفيد من التمديد القانوني سندا لاحكام
المادة 11 ف قرة ا من القانون 20/82
وحيث ان النزاع في الدعوى الحالية يتمحور حول القانون الواجب تطبيقه في
حال وفاة المستأجر الاصلي بغية تحديد الورثة الذين يستفيدون من التمديد
القانوني فتكون الدعوى حسب اجتهاد هذه المحكمة المستمر من فئة دعاوى
الايجارات غير القابلة للتمييز اصلا,ژما عدا الحالة الوحيدة الحصرية وهي
حالة الاسقاط من حق التمديد فقط
وحيث ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة
العاشرة من القانون رقم 160/92 والمادة الرابعة من القانون رقم 10/74
والمادة التاسعة من القانون 20/82 في حين ان بيان تحديد الورثة الذين
يستفيدون من التمديد القانوني, ورد في المادة الثالثة من القانون رقم
10/74 والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 20/82
وحيث ان قانون الايجارات هو قانون استثنائي بالنسبة للقانون العام قانون
الموجبات و العقود وجواز التمييز جاء في قانون الايجارات 160/92 استثناء
على ماسبقه من قوانين استثنائية, وحالة جواز التمييز في المادة 20/92
جاءت حصرية بدليل استعمال كلمة فقط وضمن شروط محددة للاسقاط من حق
التمديد وبالتالي فان تطبيق وتفسير هذا النص يبقى عملا بالمبادىء العامة
- في نطاقه الضيق المرسوم له من قبل المشترع فلا يجوز التوسع في تفسير
هذا النص وتحميله وما لا يتحمله واقعا ولا ما لا يعنيه نصا ولا ما لم
يشأژالمشترع ان يشمله مضمونا.
وحيث ان قول المميزة في الصفحة الرابعة من لائحتها المؤرخة في 27/1/96
انه يجب قبول طلب النقض سندا للمادة 21 من القانون 160/92 في كل مرة
يتحقق فيها الخلاف بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي على قيام الحق
في التمديد او على سقوط او اسقاط ذلك الحق... هو قول مستوجب الرد كما
سار عليه اجتهاد هذه المحكمة المستمرة لانه من المسلم به بداهة, انطلاقا
من لغة النص والمنطق القانوني. ان الاسقاط من حق التمديد الذي يتيح
قابلية التمييز والمنصوص عنه في المادتين 10 و21 من القانون رقم 160/92
- يفترض حكما وجود حق في الايجار ثابت وممدد, اي ان يكون المستأجر او من
حل محله صاحب حق في الايجار ثابت وممدد,ژاي ان يكون المستأجر او من حل
محله صاحب حق في الايجار وفي تمديده بلا نزاع. فيأتي النزاع القابل
للتمييز منصبا ومقتصرا على توافر او عدم توافر احدى حالات الاسقاط من حق
التمديد المحددة حصرا في المادة العاشرة من القانون المذكور او في
المواد التي تعاملها في القوانين السابقة المتعاقبة مثل المادة الرابعة
من القانون 10/74 والمادة التاسعة من القانون 20/82 الامر غير المتوافر
في الدعوى الحالية حيث ينصب النزاع فيها اصلا على تحديد الورثة اللذين
يستفيدون من التمديد القانوني سندا للمادة الثالثة من القانون رقم 10/74
او المادة الحادية عشرة من القانون 20/82
وحيث في الواقع يختلف النزاع حول المستفيد من التمديد في حال وفاة
المستأجر الاصلي كليا عن دعوى الاسقاط من حق التمديد وهما حالتان
مستقلتان عن بعضهما لكل منهما طابعها الخاص وشروطها ومواصفاتها وقد عالج
المشترع هاتين الحالتين على هذا الاساس كل حالة بمادة في حدة في كل من
قوانين الايجارات المتعاقبة
وحيث انه لا يصح قول المميزة بان المستأنف مورث المميز عليهم قد عدل
مطاليبه الابتدائية ويكون قد اعترف ضمنا في المرحلة الاستئنافية بحق
المميزة في التمديد بالنسبة الى الجزء من المأجور الذي كان باستلامها
فعليا بعد وفاة جدها لان اقوال المستأنف جاءت على سبيل الاستطراد كما هو
ثابت من الاستحضار الاستئنافي في الصفحة الثامنة منه, وفي باب المطالب
الاستئنافية بالاضافة الى ان القرار المطعون فيه لم يأت على ذكر او على
بحث هذه النقطة القانونية بل اكتفى فقط بتطبيق المادة الخامسة من
القانون رقم 160/92 المتعلقة بحق الاستفادة من عقد الايجار الاساسي او
المحدد والحلول محل المستأجر الاصلي وهي حالة تختلف في القانون وفي
الواقع عن حالة الاسقاط من حق التمديد كما جرى بحثه انفا.
وحيث ان مجمل ما تقدم يحتم القول بعدم قابلية القرار المميز للطعن عن
طريق التمييز ويحتم بالتالي رد التمييز بوجهيه الاصلي والطارىء.