Rulings

State Council 03/04/1985

شورى حكم رقم : 196 /1985

Court
شورى
Number
196/1985
Date
03/04/1985
President
بشير بيلاني
Members
فياض، صادر
Source
Lebanese University

- وصف المذكرة المقدمة الى الادارة لجهة اعتبارها مذكرة ربط نزاع

-

بما ان المستدعية تدلي انها ارسلت الى المعهد المستدعى بوجهه انذارا بتاريخ 1962/12/19 طالبت فيه بتعويضات الصرف والانذار القانونية وباجرة خمسة اشهر غير مدفوعة لها خلال سنة 1962. وبما ان المذكرة التي وجهتها المستدعية لادارة المعهد بتاريخ 1962/12/09 والتي تسميها بانذار هي بالنظر لما تضمنته من مطالب وتهديد باللجوء الى القضاء, مذكرة ربط نزاع بالمعنى المنصوص عليه في المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة. وبما ان مذكرة ربط النزاع هذه اقترنت بجواب رفض ضمني وكان على المستدعية ان تطعن به خلال مهلة انتهت بتاريخ 1963/04/19 . وبما ان كتاب المستدعى بوجهه تاريخ 1963/05/15 الذي رفض صراحة مطالب المستدعية لم يكن من شأنه فتح باب المراجعة التي انقضت بتاريخ 63/04/19 لصدوره بعد هذا التاريخ ولكونه قد جاء مؤيدا قرار الرفض الضمني السابق. وبما ان هذه المراجعة المقدمة بتاريخ 1963/07/15 وسندا لقرار الرفض الصريح تكون واردة بعد انقضاء المهلة القانونية, وبالتالي مستوجبة الرد شكلا. وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها تلقائيا.

- الاختصاص في النزاعات الناشئة بين مصرف لبنان ومستخدميه

-

بما ان النزاعات الناشئة بين المؤسسات الصناعية والتجارية ومستخدميها باستثناء الرئيس والمدير العام واعضاء مجالس الادارة الذين يعينون بمرسوم ورئيس المحاسبة فيها اذا كانت له صفة المحاسب العام هي من اختصاص القضاء العدلي وليست بالتالي من اختصاص هذا المجلس . وبما ان كون المصرف من اشخاص القانون العام كما جاء في المادة 13 من قانون النقد والتسليف هو شرط ضروري ليكون النزاع من اختصاص القضاء الاداري لكنه لوحده غير كاف اذ بالاضافة الى ذلك يجب ان لا تتوخى المؤسسة من نشاطها الربح وان لا تعول على الوسائل المعول عليها في القطاع الخاص للقيام بمهامها. وبما ان مصرف لبنان "يعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير ويجري عملياته وتنظم حساباته وفقا للقواعد التجارية ولا يخضع لقواعد الادارة" وهو من المؤسسات الصناعيةوالتجارية غير الادارية وان موظفيه يعينون وفق نظام القانون الخاص (المادة 33 - فقرة 9 من قانون النقد والتسليف ) وبالتالي لا يكون بت النزاع الناشىء حول الاجور بينه وبين المستدعي المستخدم لديه من اختصاص هذا المجلس .