The whole text

قانون تاريخ 13/12/1945 Repealed ملغى

المادة 60

المادة 60

مادة 60: ان القرار الذي يصدره رئيس المحكمة يقبل الاعتراض امام المحكمة التي ينتمي اليها القاضي المقرر او امام المحكمة البدائية اذا كان القرار صادرا عن حاكم الصلح. يقدم الاعتراض تحت طائلة الرد في مهلة خمسة ايام تبتدىء من تاريخ ابلاغ القرار ويفصل في غرفة المذاكرة وبالدرجة الاخيرة.

المادة 60 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/law/198397/article/60/