Court of Cassation, criminal chamber 16/04/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 81/1996
- Date
- 16/04/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبنى على مخالفة القانون فيما خص القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية
-
حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 21/11/1995 ولم يتبين ان مستدعي النقض قد تبلغه فيكون طلب النقض المقدم بتاريخ 10/02/1996 والموقع من محام بالاستئناف وكيل والمرفق بصورتين اصليتين عن وكالتي وبصورة طبق الاصل مصدقة حسب الاصول عن القرار المطلوب نقضه واردا ضمن المهلة القانونية ومستوفيا سائر الشروط الشكلية سندا للمادة 123 وما يليها من قانون التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمادة 117 من نفس القانون وذلك في حال توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 المذكورة ولجهة الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي حيث ان قاضي التحقيق في بيروت قد اعتبر بقراره الصادر بتاريخ 28/09/1995 ان فعل المدعى عليه حسين سلطان حاموش هو من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 459 ق.ع وتلك المنصوص عنها في المادة 459/454 ق ع اي جنايتي التزوير واستعمال المزور وحيث ان الهيئة الاتهامية في بيروت قد اتهمت بقرارها تاريخ 21/11/1995 مستدعي النقض بالجنايتين المنصوص عنهما في المادتين 459 و459/454 ق.ع وحيث ان الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية يخضع لاحكام المادة 117 تنظيم قضائي وذلك سندا للمادة 123 من نفس القانون وحيث ان المادة 117 المشار اليها تجيز للمدعي والمدعى عليه الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية بسبب مخالفة القانون او الخطا في تفسيره بشرط ان يوجد اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين او في سقوط الحق بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة وحيث ان قاضي التحقيق وقضاة الهيئة الاتهامية لم يختلفوا حول اصول وصف الفعل القانوني كما مر بيانه فيكون الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي غير متوفر ويكون طلب النقض مردودا في الشكل لهذا السبب