Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
88/1999
Date
22/04/1999
President
احمد المعلم
Members
جعجع، كرم
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص القضاء الجزائي بالنظر بالدعوى المتعلقة بجرم القدح والذم عن طريق النشر في الصحف.

-

حيث من المسلم به ان قواعد الاختصاص الجزائي ترتبط بالنظام العام وعلى المحكمة ان تثيرها عفوا. وحيث من الرجوع الى كافة اوراق هذه الدعوى يتبين ان الجرم المنسوب الى المدعى عليه المطلوب النقض بوجهه روبير عبيد هو جرم القدح والذم الذي حصل بتاريخ 1992/2/24 عن طريق نشر بيان في جريدتي الديار والسفير بعنوان:"مصرفيو آخر زمان". تضمن ادعاءات النيابة العامة على طالب النقض سامي برباري بموجب المادتين 655 و667 ق.ع. وادعاءات روبير عبيد على سامي برباري بمقتضى المواد 670 و655 و649 و 667 ق.ع. وقد تم نشر هذا البيان بواسطة شركة مايا للاعلانات. وحيث ان الجرم المسند الى المطلوب النقض بوجهه روبير عيد وبالشكل الذي تم فيه وذلك عن طريق النشر في الصحف يكون من صلاحية المحكمة الخاصة الناظرة بجرائم المطبوعات عملا بالمادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 وليس من صلاحية المحاكم الجزائية العادية. وحيث ان الحكم المستأنف بقضائه بخلاف النتيجة التي توصلت اليها هذه المحكمة يكون قد خالف القانون وبالتالي مستوجبا الفسخ.