المادة 470
مادة 470: ان التنازل المقصور على الدعوى فقط لا يكون له مفعول الا اذا رضي به المدعى عليه, ويمكنه ان لا يقبل هذا التنازل الا على شروط, ولا تقف الدعوى الا اذا اجاز المدعى عليه للكاتب ان يحذفها من الجدول
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 470 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 470: ان التنازل المقصور على الدعوى فقط لا يكون له مفعول الا اذا رضي به المدعى عليه, ويمكنه ان لا يقبل هذا التنازل الا على شروط, ولا تقف الدعوى الا اذا اجاز المدعى عليه للكاتب ان يحذفها من الجدول
المادة 470 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/470/