Court of Cassation, civil chamber 06/04/1972
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/1972
- Date
- 06/04/1972
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية ضم الاموال التي احرزتها الزوجة مقابل بدل اثناء مدة الزواج الى موجودات تفليسة الزوج.
-
وحيث ان الملكية
العقارية لا تكتسب الا بمعفول حكم مبرم اكتسب قوة القضية المحكمة
بصورة نهائية )المادة 204 من القرار 3339( الامر غير المتوفر في حكم
1963/11/28
وحيث ان قرار الاحالة الصادر بتاريخ 1963/12/19 والمصدق استئنافا هو
مبرم ونهائي ولا يسع هذه المحكمة ان تتجاهله ويقتضي اعطاؤه النتائج
القانونية.
وحيث انه يجدر الملاحظة بان الاستاذ عواد وكيل التفليسة تدخل لدى محكمة
البيوعات وطلب ارجاء المزايدة لموعد اخر باعتبار ان المعاملات
الاجرائية لم تبلغ اليه وقد رد طلبه وصدر قرار الاحالة لمصلحة المميز
فاستأنفه وكيل التفليسة وقرر استئنافه ايضا بحجة ان القرار الغيابي الذي
يتذرع به لا يصح اعتباره ناكلا للملكية لمصلحة المفلس ولم يعد بالتالي
من موجب لابلاغه معاملات الحجز والاعلان والنشر وبحجة اخرى ان دفتر
الشروط قد انبرم قبل صدور حكم 1963/11/28
وحيث انه على ضوء الحكم الغيابي الصادر في 1963/11/28 وقرار الاحالة
المبرم يجب معرفة ما اذا كانت المادة 626 تجارية تطبق في هذه الدعوى
لمصلحة التفليسة ام لا.
حيث ان هذه المادة تنص فيما خلا الافتراض المنصوص عليه في الفقرة
الثانية من المادة السابقة تحسب الاموال التي احرزتها الزوجة مقابل بدل
في اثناء مدة الزواج مشتراة بنقود زوجها ويجب ان تضم الى موجودات
التفليسة الا اذا قدمت الزوجة برهانا على العكس .
وحيث ان هذه المادة تفترض لاجل ممارستها ان تكون الاموال المطلوبة الى
التفليسة لا تزال ضمن ممتلكات الزوجة اما اذا اخرجت هذه الاموال من
ممتلكات الزوجة قبل الافلاس بموجب اتفاقيات رضائية ام بموجب احكام
قضائية فلم يعد من مجال لتطبيق احكام هذه المادة التي لا توجه ضد
الاشخاص الثالثين السيء النية والذين تعاقدوا مع الزوجة بدون قصد الغش
او الخداع ويظلون محميين في مكتسبهم الا اذا ثبت العكس فيما بعد.
وحيث ان العقار 701 بعبدا قد خرج عن ملكية ليديا بليط بموجب قرار
احالة مبرم يتمتع بقوة القضية المحكمة.
وحيث ان دعوى التفليسة الرامية الى ضم العقار اليها اصبحت بدون موضوع
بعد خروج العقار هذا عن ملكية الزوجية.
وحيث انه يحق للزوجة ان تدلي بان دعوى المميز عليه اضحت بدون موضوع
بعد ان خرج العقار عن ملكيتها وانتقل الى ملكية المميز ويحق بالتالي
للمييز عملا بالمادة 276 م.ع ان يتذرع بالاسباب ذاتها التي يحق لمدينته
التذرع بها طعنا بالحكم المستأنف وان يقول بان هذه الدعوى اصبحت بدون
موضوع لخروج العقار عن ملكية مدينته بموجب قرار احالة مبرم بحيث لم
يعد ممكنا ادخاله في ملكية المفلس او ضمه الى موجودات التفليسة الا
اذا ابطل قرار الاحالة المذكور.
وحيث انه اذا كان صدر قرار الاحالة بعد قرار الافلاس او بعد حكم
1963/11/28 فان ذلك لا يضيق من القوة القضية المحكمة الناجمة عنه بحيث
يقتضي الاخذ به الى ان يبطل هذا القرار تنحية للدعاوى الثلاث المقامة
من التفليسة والرامية الى ابطال المعاملات الاجرائية التي آلت الى
قرار الاحالة والى ابطال التأمين الاول سندا للمادة 507 تجارة والتأمين
الثاني سندا للمادة 508 تجارة.