Rulings

State Council 05/12/1962

شورى حكم رقم : 1087 /1962

Court
شورى
Number
1087/1962
Date
05/12/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة في نطاق تفسير النصوص التشريعية

-

وحيث ان المرسوم 6478 تاريخ 14 نيسان سنة 1961 المطلوب تفسير المادة الثانية منه يقضي بالاستناد الى المادة 58 من الدستور بنشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم 17982 تاريخ 1957/12/05 والرامي الى تعديل قانون الاستملاك وحيث ان اختصاص مجلس الشورى في نطاق التفسير يقتصر على الاعمال الادارية ولا تشمل النصوص التشريعية الصادرة بموجب قانون لان هذه النصوص يعود التفسير فيها الى السلطة التشريعية