State Council 03/12/1962
شورى حكم رقم : 1071 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 1071/1962
- Date
- 03/12/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن بمرسوم نزع الملكية من اجل المنفعة العامة
-
حيث ان المرسوم المطعون فيه يقضي بتصديق التخطيطات لطرقات شمالي كنيسة الشياح وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين ثاني سنة 1954 الخاص بالاستملاك اورد احكاما عامة تطبق على مختلف انواع الاستملاكات ومن هذه الاحكام العامة ما نصت عليه المادة 5 من وجوب تبليغ نسخة المرسوم الى كل من ذوي العلاقة وحيث انه اذا كانت المادة 49 منه تقضي فيما يتعلق بنزع الملكية الناشىء عن التخطيط بان يعمل بالمرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فان هذا النص ينحصر بمسألة تاريخ نفاذ المرسوم ولا يعتبر مبدأ لمدة الطعن بدليل ان المادة 48 كانت قد نصت على معاملتين للنشر هما النشر في الجريدة الرسمية والصاق نسخ المرسوم في المدن والاماكن الآهلة بذوي العلاقة وحيث ان هذه المادة بفرضها معاملتين للنشر هما النشر في الجريدة الرسمية والالصاق في الاماكن الآهلة فان معاملات النشر لا تكون تامة الا باتمام آخر معاملة منهما (يراجع في كل ذلك قرار هذا المجلس رقم 129 تاريخ 16 آذار سنة 1962 مجموعة ادارية صفحة 62) وحيث ان النشر يرمي من جهة الى تبليغ المواطنين القوانين والمراسيم والقرارات ومن جهة ثانية الى تحديد مبدأ سريان نفاذها وحيث ان المستدعي تقدم بتاريخ 18 كانون الثاني سنة 1960 بمراجعة ادارية الى وزير الداخلية الذي صدر المرسوم بناء على اقتراحه ثم تقدم بمراجعته بتاريخ 17 آذار سنة 1960 فتكون المراجعتان الادارية والقضائية مقدمتين ضمن المهل القانونية وتكون المراجعة الحاضرة مقبولة شكلا
- مفهوم انحراف مرسوم الاستملاك عن المنفعة العامة
-
حيث ان المستدعي يستند في مراجعته الى الانحراف بالسلطة عن المنفعة العامة من قبل بلدية الشياح اذ ادعى ان التخطيط المطعون فيه وضع بما يؤدي الى تجنيب املاك رئيس البلدية وانسباء العضو وليم قارح اصابتها وبالتالي الى اصابة املاكه مع ما يترتب من ازالة الملك الذي كان قد شيده حديثا في عقاره استنادا الى تحديد الطريق بثمانية امتار وحيث ان ما ادلى به المستدعي من هذا القبيل بقي مجردا عن الاثبات وقد تبين مما ادلت به البلدية وايدته بالمستندات الصادرة عن الادارة ان التخطيط غير مشوب باي انحراف عن المنفعة العامة فتكون المراجعة لذلك مستلزمة الرد