Rulings

State Council 29/03/1995

شورى حكم رقم : 475 /1995

Court
شورى
Number
475/1995
Date
29/03/1995
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- في امكانية خضوع القرارات الادارية التي يتخذها مصرف لبنان لرقابة القضاء الاداري ومفهوم السلطة الاستنسابية المعطاة له

-

بما ان مصرف لبنان وفقا للمادة 13 من قانون النقد والتسليف هو من اشخاص القانون العام وهو من المؤسسات التجارية والصناعية غير الادارية التي تتمتع بطبيعة قانونية خاصة اذ ان النظام العام للمؤسسات الصادر بالمرسوم 4517/72 نص في مادته الاربعين على ان يبقى خاضعا لقانون انشائه وللنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له بما ان الطبيعة القانونية الخاصة لمصرف لبنان لا ترفعه الى مصاف السلطة المستقلة ذلك ان السلطات الدستورية الثلاث محدده حصرا في الدستور مما يبقيه ضمن اطار اجهزة الدولة التي تمارس وصايتها عليه بواسطة وزارة المالية وهو يبقى خاضعا لرقابة القضاء الاداري فيما يتعلق بالقرارات الادارية التي يتخذها ازاء المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته بما ان طلب الابطال لعله تجاوز حد السلطة لا يقبل الا ممن كان صاحب مصلحة وفي حالة قانونية خاصة اثر فيها القرار المطلوب ابطاله تأثيرا مباشرا واكيدا بما انه من الثابت ان اجتهاد القضاء الاداري يميل الى كثير من التساهل والتوسع في اعتبار المصلحة متوافرة من اجل قبول مراجعة الابطال فتكون المصلحة مادية او معنوية واما الشرط الاساسي فهو انها يجب ان تكون حتما ودائما شخصية ومشروعة بما ان المسألة المطروحة تتعلق بتفسير المادة 32 من القانون 8/81 وهو قانون استثنائي خاص وتحديدا لجهة نوع السلطة التي يمنحها لمصرف لبنان في اعطائه التسهيلات المصرفية وهل هي سلطة استنسابية ام سلطة مقيدة بما ان السلطة الاستنسابية هي التي تتيح للادارة اتخاذ التدبير بحرية مطلقة من كل قيد قانوني وهي تنشأ اما عن نص صريح في القانون والانظمة التي توليها هذه السلطة واما عن انتفاء القواعد التي تحد من سلطتها في ممارسة عملها الاداري اما السلطة المقيدة فهي تلزم الادارة ازاء وقائع معينة وفي حالة توافر شروط معنية بالتصرف على نحو معين دون سواه والا كان تصرفها في هذا الشأن مشوبا بالبطلان بما ان المادة 32 من القانون 80/81 نصت في فقرتها الاولى على ما يلي: "أجيز لمصرف لبنان اعطاء تسهيلات للمصارف لمدة توازي مهل التقسيط بغية تمويل السندات المحرره انفاذا لهذا القانون بما انه يفهم من هذه المادة انها تعطي المصرف المركزي سلطة استنسابية في اعطاء التسهيلات للمصارف او حجبها عنهم حسب ما يرتأيه مناسبا بما ان المادتين 5 و6 من المرسوم التطبيقي 4408/81 تحددان المصارف المستفيدة من هذه التسهيلات وطريقة استعمال المصرف لسلطته المنصوص عنها في المادة 32 المذكورة اعلاه