State Council 20/03/1997
شورى حكم رقم : 363 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 363/1997
- Date
- 20/03/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، مداح
- Source
- Lebanese University
- في كيفية تبليغ القرارات المؤقتة التي تصدر عن ديوان المحاسبة
-
بما ان المادة 68 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة تجيز تبليغ القرار المؤقت وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية او بالبريد المضمون مع اشعار بالوصول او بالطريق الادارية وبما ان المادة 357 من اصول المحاكمات المدنية تجيز التبليغ الاستثنائي "اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب" وبما انه جرى ابلاغ القرار المؤقت بطريقة التبليغ الاستثنائي لانه في حينه لم يكن لمستدعي النقض محل اقامة معروف فارسل التبليغ وفقا لاحكام المادة 360 الى آخر مقام معروف ومن ثم علق على باب المحكمة ونشر في جريدتين محليتين وبما انه ليس في القانون ما يمنع ان يتضمن النشر عدة اسماء لاشخاص مطلوب ابلاغهم في اعلان واحد
- في الاعمال التي تدخل ضمن ادارة الاموال العمومية وفي العقوبة المفروضة عند الحاق الضرر بها
-
بما ان القرار المطلوب نقضه اخذ على مستدعي النقض تنفيذ الاشغال خلافا للملحوظ واجراء اعمال ترابية "مخالفة لدفتر الشروط من حيث الكمية والنوعية" وسوء التنفيذ بدليل ان الانهيارات بدأت فور التنفيذ والباقي كان برسم الانهيار بدليل الانتفاخ الحاصل في الجدران" وبما ان مستدعي النقض كان ممن تولوا ادارة الورشة ولم يتخذ اي تدبير من شأنه الحيلولة دون استمرار سوء التنفيذ وبما ان عمله يشكل مخالفة ارتكاب اهمال وتقصير الحقت الضرر بالاموال العمومية يعاقب مرتكبها بالغرامة وفقا لاحكام المادتين 57 و58 من قانون تنظيم الديوان وبما ان مستدعي النقض كان على علم تام بوجود المخالفة المستمرة بدليل التقارير التي كان يرفعها تكرارا مطالبا بمعاقبة المناظر وبالتالي لا يمكن افادته من احكام المادة 59 من قانون الديوان واعفاءه من الغرامة فضلا عن ان ذلك متروك لتقدير الديوان وبما ان مستدعي النقض بتوقيعه على جداول الاجور وفواتير المواد يكون قد قام بادارة اموال عمومية وفقا للقانون والاجتهاد وبالتالي يكون خاضعا لرقابة الديوان