State Council 20/12/1957
شورى حكم رقم : 632 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 632/1957
- Date
- 20/12/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- قابلية القرار المتعلق بتأليف المحاكم للطعن واعادة المحاكمة
-
وحيث ان القرارات المتعلقة بتنظيم القضاء وتأليف المحاكم هي بين القرارات الادارية التي تخضع لرقابة القضاء الاداري لانها صادرة عن سلطة ادارية وفي شؤون ادارية تعود الى تنظيم المصلحة العامة القضائية بخلاف الاعمال المتعلقة بسير القضاء ووظائفه التي تعتبر بهذه الصفة من الاعمال القضائية ويعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي وحيث ان المرسوم المطعون فيه اذ قضى بتشكيل المحكمة الاستثنائية للنظر باعادة المحاكمة في قضايا الرمول العقارية تكون بالاستناد الى ما تقدم من المراسيم المتعلقة بتنظيم القضاء وخاضعا بالتالي الى رقابة مجلس الشورى وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 10 اذار سنة 1953 الذي يستند اليه المرسوم المطعون فيه ينص في مادته الخامسة على ان قرارات المحكمة الاستثنائية المنشأ بموجبه لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى اعادة المحاكمة المنصوص عليها في القرار 392 تاريخ 22 تشرين ثاني سنة 1939 وحيث ان المادة 542 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي لا تزال مرعية الاجراء تقضي بان اعادة المحاكمة الاصلية ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وبانه ليس من الضرورة ان تكون مؤلفة من القضاة انفسهم وحيث ان المرسوم المطعون فيه قد جاء متفقا مع احكام المادة 549 من الاصول المدنية ولم يقترن باي تجاوز لحد السلطة