State Council 08/07/1999
شورى حكم رقم : 730 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 730/1999
- Date
- 08/07/1999
- President
- صادر
- Members
- سرحان، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة بالنظر في النزاع بين المصرف المركزي والغير بشأن عملية مصرفية
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال قيد على حسابه صادر عن مصرف لبنان بتاريخ 8/10/1990 لعدم قانونيته ولمخالفته المبادىء العامة في تحصيل الغرامات ولمخالفته نص المادة 174 من قانون النقد والتسليف ولعدم جواز اجراء المقاصة لوجود نزاع حول صحة وتوجب الغرامات وبما ان قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 انشأ بموجب المادة 12 وما يليها منه مصرفا مركزيا اسماه مصرف لبنان واعطاه الشخصية المعنوية واعتبره تاجرا في علاقاته مع الغير وهو ينظم حساباته وفقا للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي كذلك اخرجه القانون من الرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام ولا سيما احكام المراسيم الاشتراعية رقم 114/59 (مجلس الخدمة المدنية) و 115/59 (التفتيش المركزي) و117/59 (قانون المحاسبة العمومية) و118/59 (ديوان المحاسبة) وبما ان القانون ذاته وفي الفقرة الاخيرة من المادة 13 منه نص على ان لمحاكم بيروت دون سواها صلاحية النظر في جميع النزاعات بين المصرف والغير وبما ان هذا النص يكون قد جعل المحاكم العدلية وحدها صالحة للنظر في النزاعات التي تقوم بين مصرف لبنان والمصارف التي يشرف على نشاطاتها لا سيما بعد ان اعتبره النص تاجرا واخرجه من الرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام وذلك وفق ما جاء اعلاه وبما ان موضوع المراجعة يتعلق بالطعن في عملية مصرفية بقيد غرامات على حساب المستدعي وهذه العملية تعتبر من العمليات التجارية التي يمارسها المصرف المركزي في علاقاته مع المصارف التجارية وبالتالي فان النظر بالنزاعات الناشئة عنها يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة (قرار رقم 534/98 - 99 تاريخ 13/5/1999 جمال ترست بنك/مصرف لبنان) وبما ان مجلس شورى الدولة لا يكون والحالة هذه صالحا للنظر بالمراجعة الحاضرة وبما ان قضايا الصلاحية تتعلق بالانتظام العام ويعود للقاضي الاداري اثارتها عفوا وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي به لعدم الفائدة