Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
126/1999
Date
19/10/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

- في تجريم المتدخل في جرم ترويج المخدرات والاتجار بها

-

حيث ان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية يأخذ على القرار المطعون فيه تشويهه للوقائع وعدم تطبيق القانون وترتيب النتائج القانونية على الوقائع المبسوطة مدليا بان المستدعى ضده بطرس سكر كان له دور فاعل في شراء المخدرات وبيعها وان فعله يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة 128 من قانون المخدرات تاريخ 1998/03/16 او على الاقل يؤلف جرم التدخل في هذه الجناية فضلا عن ان القرار موضوع الطعن قد خالف قواعد الاختصاص اذ قرر منع المحاكمة عن المستدعى ضده وحفظ اختصاص المحكمة العسكرية للنظر بالدعوى الحاضرة بالنسبة للمدعى عليه الاخرين بالرغم من ان المستدعى ضده المذكور هو العنصر العسكري الوحيد الذي يحفظ اختصاص القضاء العسكري. وحيث انه من الثابت ان المدعى عليه المستدعى ضده بطرس سكر كان على علم مسبق قبل توجهه الى البقاع مع المدعى عليهما الاخرين بولس سكر ويوسف سكر ان الغرض من الانتقال الى هناك هو شراء مادة الكوكاكيين لغرض ترويجها وبيعها وقد وافق على اصطحابهما وهو على بينة من الامر بنية قيادة السيارة في طريق العودة كون والده بولس لم يكن يسمح ليوسف بهذه القيادة ولم يكن هو يستطيع ذلك ليلا بسبب نظره وفقا لما جاء بافادة بطرس وافادة يوسف في الصفحتين 25 و32 من محضر مكتب مكافحة المخدرات رقم 154/302 تاريخ 1999/03/24 وحيث انه ولئن كانت السيارة بقيادة بولس سكر وليس بقيادة بطرس سكر عندما ضبطت المخدرات بداخلها على ما جاء في المحضر عدد 150/302 تاريخ 1999/03/21 المنظم من مخفر طليا الى ان نية الاول وفقا لافادته المعطاة في الصفحة 17 من محضر مكتب مكافحة المخدرات كانت منصرفة الى تسليم الثاني هذه القيادة بعد الخروج من مفرق بلدية طليا وسلوك الاوتستراد باتجاه بيروت مما يفهم منه ان خطة استقدام المخدرات كانت تقوم على موافقة بطرس سكر على قيادة السيارة من طريق العودة بسبب شح نظر والده بولس وهذه الخطة وتنفيذها لم تكن لتتم لولا هذه الموافقة فيكون المدعى عليه بطرس سكر بما اقدم عليه لهذه الجهة قد عاون المدعى عليهما الاخرين على الافعال التي هيأت الجريمة وسهلتها مما يجعله متدخلا في الجناية المرتكبة منهما على النحو المنصوص عليه في المادة 219 (بند 4) من قانون العقوبات. وحيث انه من الثابت ايضا ان المدعى عليه بطرس سكر قد رافق المدعى عليه الاخر يوسف سكر بسيارة كان يقودها بطرس المذكور وذلك في مرات عدة غير تلك المبينة اعلاه فقد اصطحبه مرة الى حور تعلا ولم يكن بولس معهما لاستقدام مادة الكوكايين من هناك بقصد ترويجها كما اصطحبه ايضا وفي نفس الظروف الى زبائن كان يمدهم يوسف سكر بالمخدرات من هذه المادة وفقا لما هو مفصل في باب الوقائع ومبين في التحقيق وكان بطرس في جميع هذه المرات على علم بالغرض المتبقى من اصطحابه ليوسف المذكور. وحيث ان الافعال المرتكبة من قبل المدعى عليه بطرس سكر في تلك المرات قد هيأت ليوسف وسهلت ارتكابه لجرمه مما يجعل ما اقدم عليه المدعى بطرس سكر مما هو مذكور اعلاه مؤلفا ايضا للتدخل في الجنايات المرتكبة من يوسف سكر وذلك وفقا للمادة 219 (بند 4) من قانون العقوبات. وحيث انه وخلافا لما تدلي به الجهة المستدعية وما انتهى اليه القرار المطعون فيه فان الجرائم الاصلية المرتكبة من المدعى عليهما يوسف سكر وبولس سكر والتي تدخل فيها المدعى عليه المستدعى ضده بطرس سكر لا تنطبق على الجناية المنصوص عليها في المادة 128 من قانون المخدرات رقم 673 كونها تتعلق على ما جاء في مضمونها وعنوان الفصل الواردة ضمنه بمواد ومستحضرات الجدول الثالث الملحق بالقانون الذي لا تدخل في عداده مادة الكوكايين. وحيث ان هذه المحكمة كما محكمة الموضوع غير مقيدة في معرض النظر بالمراجعة الحاضرة بما اعتمده القرار المطعون فيه من وصف قانوني للجرم الاصلي ولها ان تعطي الوقائع وصفها القانوني الصحيح وفقا لما تراه مناسبا قانونا. وحيث ان الجرم الاصلي المرتكب من المدعى عليهما بولس سكر ويوسف سكر لجهة اتجارهما بمادة الكوكايين يتناول احدى المواد المحظرة والمذكورة في الجدول الثاني الملحق بقانون المخدرات رقم 673 تاريخ 1998/03/16 مما يجعله منطبقا على الجناية المنصوص عليها في المادة 125 (بند 2) من قانون المخدرات المذكور. وحيث انه تبعا لما تقدم فان تدخل المدعى عليه المستدعى ضده بطرس سكر بما ارتكبه المدعى عليهما الاخرين بولس ويوسف سكر من جرم على الوجه المبين آنفا يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة 219 (بند 4) من قانون العقوبات معطوفتين على المادة 148 من قانون المخدرات المذكور وهي تنزل المتدخل منزلة الشريك في الجرائم المنصوص عليها بموجبه. وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك ومنعه المحاكمة عن المدعى عليه المستدعى ضده المجند بطرس سكر يكون قد جاء في غير موقعه القانوني فيقتضي فسخه لهذه الجهة ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والتقرير مجددا بما هو مبين اعلاه من نتيجة مقررة بحقه وبالتالي حفظ اختصاص القضاء العسكري للنظر بالدعوى الحاضرة باعتباره كان مجندا في الجيش بتاريخ ارتكابه الجرم.