Labour Arbitration Councils 10/01/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 22 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 22/1967
- Date
- 10/01/1967
- President
- روجيه شدياق
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- اثر جواز انهاء عقد الاستخدام لمدة غير معينة بالمشيئة المنفردة لاحد طرفيه
-
حيث ان المدعي يطلب في استحضار دعواه اصدار الحكم بالغاء القرار صادر عن الشركة المدعي عليها والقاضي بصرفه من الخدمة واعتبار انه نشأ لمصلحته حق مكتسب ببقائه في الخدمة لغاية تاريخ 15/05/1968 وحيث ان الشركة المدعى عليها تطلب دعواه هذه مدلية بانها صرفته من الخدمة بالاستناد الى القوانين والانظمة المرعية الاجراء. وحيث ان المشترع اللبناني قد كرس في المادة 13 من قانون العمل حق كل من الفريقين بوضع حد لعقد العمل لمدة غير معينة بقوله انه يحق دوما لكل من الفريقين المتعاقدين ان يوقف بمشيئة مفعول عقد الاستخدام المعقود لمدة غير معينة. وحيث ان حرية كل من الفريقين بوضع حد بمجرد ارادته لعقود العمل لمدة غير معينة تستمد من طبيعة هذا النوع من عقود العمل وهي منسجمة مع نص المادة 11 من قانون العمل التي جاءت تحظر على الانسان تحت طائلة البطلان ان يرتبط بعقد عمل لمدته حياته كلها كما انها منسجمة مع عنصر التبعية الذي يمتاز به عقد العمل تلك الحرية في فسخ العقد التي بدونها فقد رب العمل كل سلطة على اجرائه وفقد الاجير كل كرامة. وانه يستفاد من نص المادة 13 من قانون العمل وتطبيق للمبادىء المبسوطة اعلاه وتطبيقا ايضا لاحكام المادة 250 موجبات وعقود التي قالت بعدم امكانية تنفيذ الموجب عينا اذا استلزم قيام المديون نفسه العمل ان ممارسة حق الفسخ من طرف واحد في عقود العمل لمدة غير معينة لا ترتب الاقتضاء وعلى الفريق الذي مارسه الا دفع التعويض المنصوص عنه قانونا وبالتالي الى اعادة الاجير الى العمل هو امر وارد. وحيث ان دعوى المدعي التي ترمي الى الغاء قرار صرفه من الخدمة والى الاقرار له بحق مكتسب بالبقاء في الخدمة لغاية 15/05/1968 تكون بالشكل الذي وردت فيه مخالفة للمبادىء والنصوص القانونية المشار اليها وبالتالي مستوجبة الرد.