Court of Cassation, civil chamber 16/10/1969
تمييز مدني حكم رقم : 111 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 111/1969
- Date
- 16/10/1969
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول الدفاتر التجارية كوسيلة اثبات
-
حيث ان المادة 20 من ق
التجارة تنص انه يمكن قبول الدفاتر لدى القضاء كوسائل للبينة في مصلحة
التاجر بشرط ان تكون منظمة حسب الاصول وان يدلي بمحتوياتها ضد تاجر آخر
وان يكون النزاع معلقا بعمل تجاري
وحيث انه من مقارنة هذه المادة مع نص المادة 170 من قانون اصول
المحاكمات المدنية المعمول به من قبل صدور قانون التجارة يتضح ان
المشترع اراد بالمادة 20 من ق التجارة ان يخفف من القوة الثبوتية
لدفاتر التاجر المعطاة له بمقتضى المادة 170 من الاصول المدنية وترك
للمحكمة الحق بالاخذ بها وهذا يعني انه اذا توفر للمحكمة من الادلة ما
يجعل قناعتها غير متوفرة بصحة قيود الدفاتر التجارية لتستطيع ان تفاضل
بين هذه القيود وان تأخذ بالادلة التي اقتنعت بصحتها
وحيث على فرض ان المميز عليه تاجر وان اجارة الاوتيل وبيع اثاثه هما
من الاعمال التجارية فانه يبقى للمحكمة ان لا تأخذ بكون هذه الدفاتر
منظمة لمصلحة المفلس اذا توفرت لها ادلة اخرى من شأنها ان تدحض هذا
الظاهر
وحيث ان محكمة الاستئناف ناقشت الادلة المدلى بها لاثبات الصورية
ودحضتها واوضحت الادلة والقرائن حتى المستخرجة من دفاتر الاوتيل ذاتها
التي وفرت لها القناعة بان صورية العقدين المدلى بها غير ثابتة
وحيث انه من الاطلاع على تقرير الخبير لا يتبين منه ان قيود الدفاتر
تتضمن الاشارة الى عدم دفع المميز عليه البدل المذكور في العقدين
المذكورين
وحيث ان تقدير الادلة والقرائن يخضع لسلطان محكمة الاساس ولا يقع تحت
رقابة محكمة التمييز
وحيث ان ما تدلي به الجهة المميزة من مخالفة القرار المميز للمادتين
المذكورتين في هذا السبب يكون في غير محله ويقتضي رده
- التصريح المقدم من المفلس لضريبة الدخل يشكل دليل يعود تقديره للمحكمة
-
وحيث ان التصريح المقدم من المفلس ليس الا بمثابة دليل من حق
المحكمة ان تقدر تأثيره على قناعتها بصحة الدعوى