Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/10/1969

تمييز مدني حكم رقم : 111 /1969

Court
تمييز مدني
Number
111/1969
Date
16/10/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- شروط قبول الدفاتر التجارية كوسيلة اثبات

-

حيث ان المادة 20 من ق

التجارة تنص انه يمكن قبول الدفاتر لدى القضاء كوسائل للبينة في مصلحة

التاجر بشرط ان تكون منظمة حسب الاصول وان يدلي بمحتوياتها ضد تاجر آخر

وان يكون النزاع معلقا بعمل تجاري

وحيث انه من مقارنة هذه المادة مع نص المادة 170 من قانون اصول

المحاكمات المدنية المعمول به من قبل صدور قانون التجارة يتضح ان

المشترع اراد بالمادة 20 من ق التجارة ان يخفف من القوة الثبوتية

لدفاتر التاجر المعطاة له بمقتضى المادة 170 من الاصول المدنية وترك

للمحكمة الحق بالاخذ بها وهذا يعني انه اذا توفر للمحكمة من الادلة ما

يجعل قناعتها غير متوفرة بصحة قيود الدفاتر التجارية لتستطيع ان تفاضل

بين هذه القيود وان تأخذ بالادلة التي اقتنعت بصحتها

وحيث على فرض ان المميز عليه تاجر وان اجارة الاوتيل وبيع اثاثه هما

من الاعمال التجارية فانه يبقى للمحكمة ان لا تأخذ بكون هذه الدفاتر

منظمة لمصلحة المفلس اذا توفرت لها ادلة اخرى من شأنها ان تدحض هذا

الظاهر

وحيث ان محكمة الاستئناف ناقشت الادلة المدلى بها لاثبات الصورية

ودحضتها واوضحت الادلة والقرائن حتى المستخرجة من دفاتر الاوتيل ذاتها

التي وفرت لها القناعة بان صورية العقدين المدلى بها غير ثابتة

وحيث انه من الاطلاع على تقرير الخبير لا يتبين منه ان قيود الدفاتر

تتضمن الاشارة الى عدم دفع المميز عليه البدل المذكور في العقدين

المذكورين

وحيث ان تقدير الادلة والقرائن يخضع لسلطان محكمة الاساس ولا يقع تحت

رقابة محكمة التمييز

وحيث ان ما تدلي به الجهة المميزة من مخالفة القرار المميز للمادتين

المذكورتين في هذا السبب يكون في غير محله ويقتضي رده

- التصريح المقدم من المفلس لضريبة الدخل يشكل دليل يعود تقديره للمحكمة

-

وحيث ان التصريح المقدم من المفلس ليس الا بمثابة دليل من حق

المحكمة ان تقدر تأثيره على قناعتها بصحة الدعوى