Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/07/1987

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1987

Court
تمييز مدني
Number
7/1987
Date
26/07/1987
President
سليم العازار
Members
حجار، مغنية
Source
Lebanese University

- امكانية استئناف القرار المؤقت بوقف التنفيذ على حدة

-

بما

انه من الراهن ان القرارات القاضية بوقف التنفيذ هي من عداد القرارات

الموقتة التي اجاز القانون استئنافها وتمييزها على حدة عملا باحكام

المادة 615 معطوفة على المادة 704 مدنية

- عدم تمتع قرار قاضي العجلة بحجة القضية المحكوم بها

-

بما انه

اذا كانت المادة 584 مدنية قد منعت قاضي الامور المستعجلة من تعديل او

الغاء قراره ما لم تكن ظروف جديدة قد طرأت فبررت التعليل او الالغاء'

الا ان هذا المنع لا يشمل قضاة الاساس الذين هم قضاة الاصل ويتمتعون

بصلاحية اوسع' تستغرق صلاحية العجلة' للتثبيت من صحة الوقائع موضوع

النزاع وتقدير نتائجها على الحل القانوني الذي يعتمدونه في النهاية' ذلك

لانه ليس لقرارات القضاء المستعجل حجية القضية المحكوم بها بالنسبة

لاصل الحق

- مدى حق محكمة الاستئناف في وقف تنفيذ القرارات المعجلة التنفيذ

-

بما ان المادة 577 مدنية اعطت محكمة الاستئناف ان تقرر' في

جميع الاحوال وقف التنفيذ المعجل بناء على طلب الخصم ذي علاقة' اذا

كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة

بالنظر الى ظروف القضية او اذا كانت اسباب الطعن في الحكم يرجع معها

فسخه' ومحكمة الاستئناف تستقل في تقدير هذه الظروف بسلطانها المطلق

الذي لا يخضع لرقابة هذه المحكمة العليا