Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/12/1970

تمييز مدني حكم رقم : 116 /1970

Court
تمييز مدني
Number
116/1970
Date
22/12/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتقدير الادلة والتعويض

-

بما ان

المميز لم يبين المادة القانونية او المباديء العامة القانونية التي

يعزو مخالفتها الى محكمة الاستئناف وعلى كل حال فان هذه الاخيرة قد

استثبتت من وقائع القضية وبالاستناد الى تقارير الخبراء واستجوابهم بان

السبب الحقيقي للانهيار هو الحفريات التي قام بها المميز

بما ان محكمة الاستئناف لم تذهب في قرارها المطعون فيه الى ان هناك

علاقة تاجيرية بين الفريقين انما قدرت التعويض للمميز عليه بسلطانها

المطلق الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز

- مسؤولية صاحب البناء عن الضرر اللاحق بالبناء المجاور نتيجة الحفريات التي قام بها في بنائه

-

بما ان محكمة الاستئناف بعد

ان اعتبرت بان مسؤولية المستأنف المميز هي مسؤولية تقصيرية مبنية على

خطأ ثابت عادت واسندت هذه المسؤولية عليه بوصفه مالكا للبناء الذي

جرت فيه الحفريات عملا باحكام المادة 133 م.ع

وبما ان المسؤولية المسندة الى الخطا بمقتضى المادة 122 م.ع وما يليها

هي غير المسؤولية الناشئة عن هبوط بناء او تهدم جانب فيه عملا باحكام

المادة 133 منه وعليه فان محكمة الاستئناف باستنادها الى المادة 133

تكون قد خالفت القانون لان الضرر المشكو منه لم يحصل من جراء تهدم بناء

المميز لنقص في صيانته او عيب في بنيانه او قدم في عهده انما كان بسبب

فعل المميز الشخصي عندما قام بالحفريات بصورة مخالفة للفن ادت الى

تخلخل التربة

وبما ان هذه المخالفة بحد ذاتها لا تقضي الى نقض القرار المطعون فيه

طالما ان السبب الاول المبني على المسؤولية الشخصية والذي لا يزال

قائما لاستقلاله عن السبب الثاني المبني على المادة 133 م.ع هو وحده

كاف لتبرير النتيجة الصحيحة التي اقترن بها القرار المطعون فيه وعليه

فما دامت مسؤولية المميز ثابتة بمقتضى احكام المادة 122 م.ع والقرار

المطعون فيه له مبرره من هذه الجهة فان السبب الثاني المار بيانه يغدو

ناقلا ولا تأثير له مما يوجب رد سبب النقض الثاني

بما ان محكمة الاستئناف لم تذهب في قرارها المطعون فيه الى ان هناك

علاقة تأجيرية بين الفريقين انما قدرت التعويض للمميز عليه بسلطانها

المطلق الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز

- مفعول اغفال طلب الادخال

-

وبما ان عدم استجابة المحكمة

الاستئنافية لطلبات المميز الرامية الى ادخال المهندس والمتعهد لا

يشكل مطلبا يترتب على اغفاله سبب للنقض الا اذا استند هذا السبب الى

المادة 4 مدنية وهذا ما لم يدلي به المميز هنا وذلك لان طلب الادخال

هنا لا يؤلف مطلبا بالمعنى القانوني لافتقاره على استجواب المطلوب

ادخالها