Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/12/1970

تمييز مدني حكم رقم : 111 /1970

Court
تمييز مدني
Number
111/1970
Date
08/12/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- في شروط الادلاء بالاسباب الجديدة امام محكمة التمييز

-

بما ان المادة 70 فقرة 2 من قانون التنظيم القضائي قد نصت على انه لا

تسمع امام محكمة التمييز الاسباب الجديدة ما لم تكن متعلقة بالانتظام

العام او مبنية على القرار المطلوب نقضه

وبما ان الجهة المميزة لم تتذرع امام محكمة الاستئناف بالسبب المبني

على الارتفاق القانوني المستمد من المادة الثالثة من القرار 145 تاريخ

11 حزيران سنة 1925 بتمرير الخطوط الكهربائية فوق الاملاك الخاصة

وبما ان مجرد التلميح في مذكرة الجهة المميزة المقدمة في الاستئناف

بتاريخ 1969/06/12 وبعد اعلان ختام المحاكمة وانقضاء مهلة الاستئناف

الى نص المادة 3 من القرار 145 المشار اليه لا يعتبر سببا استئنافا

يتحتم على محكمة الاستئناف الاجابة عليه ويجيز بالتالي للمميزة الادلاء

به تمييزا لان المادة 520 مدنية تحصر رؤية النزاع في الوجوه المبينة في

استدعاء الاستئناف مع العلم بان المذكرة الجائز تقديمها بعد ختام

المحاكمة تستهدف استكمال بعض النقاط المدلى بها او تصحيحها كما تقتضيه

احكام المادة 401 مدنية

- حق محكمة الاساس بتقدير الاضرار الناتجة عن مد اسلاك كهربائية وتحديد التعويض المتوجب عنها

-

وبما ان محكمة الاستئناف بما

لها من حق مطلق في التقدير وبعد ان تحققت من خلال تقدير الخبير المعين

بداية من وضع الاسلاك الكهربائية فوق عقار المميز عليه ومن صلاح هذا

العقار للبناء اصلا ومن الضرر الذي يسببه حاليا وجود هذه الاسلاك

الكهربائية قضت بتعويض عن هذا الضرر الذي قدرته بالاستناد الى واقع

الحال والى حقها المطلق فلا تكون اذا قد خالفت المادتين 260 و134 م.ع

ولم يأت قرارها خاليا من العناصر الواقعية مما يقتضي معه رد هذا السبب

ايضا