Court of Cassation, civil chamber 14/11/1963
تمييز مدني حكم رقم : 95 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 95/1963
- Date
- 14/11/1963
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، لطفي
- Source
- Lebanese University
- سريان مرور الزمن على بدل السمسرة في العقود المعلقة على شرط
-
بما ان محكمة الاستئناف فسرت عقد البيع بانه معلق
على شرط واعتبرت عملا بنص المادة 293 تجارة بان بدل السمسرة لا يستحق
الا بعد تحقق الشرط الذي لم يتحقق الا عند تسجيل عقد البيع لدى امانة
السجل العقاري
بما ان اقرارها امر سير مدة مرور الزمن يبدأ من هذا التاريخ قد احسنت
في تطبيق القانون فيستحق هذا السبب الرد وليس ثمة قيمة نقص بالتعليل
- في تقدير بدل السمسرة
-
بما ان محكمة الاستئناف
قدرت بدل السمسرة باثنين ونصف بالماية من قيمة عقدي البيع والتأمين
الثاني كما هي مسجلة في العقدين المذكورين دون ان تتخطى هذه القيمة التي
يعتد عليها اساسا في التقدير لورودها في مستند رسمي حجة على الجميع
- مهلة مرور الزمن على حق الوسطاء المطالبة بالبدل.
-
بما ان المادة 262 من قانون التجارة قد نصت على ان الوضع التجاري
يسقط الحق بمرور عشر سنوات اذا لم يعين اجل اقصر
وبما ان قانون الموجب قد نص بالمادة 352 من قانون الموجبات بان حق
الوسطاء ببدل السمسرة يسقط بمرور سنتين من تاريخ انعقاد الاتفاق.