Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/1957

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1957

Court
تمييز مدني
Number
25/1957
Date
29/03/1957
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، عسيران
Source
Lebanese University

- صلاحية المحاكم المذهبية في اثبات البنوة

-

بما انه بمقتضى المادتين 3 و4 من قانون 2 نيسان سنة 951 يدخل في اختصاص

المراجع المذهبية عقد الزواج والموجبات الناشئة عنه والبنوة وشرعية

الاولاد ومفاعيلها والتبني والسلطة الوالدية على الاولاد وحفظهم

وتربيتهم حتى اكتمال سن الرشد اي ثماني عشرة سنة كاملة

وبما ان المحكمة الروحية اعتبرت بنتيجة المحاكمة ان المرأة ذات بعل

وانها اثبتت ولادة الولد موضوع النزاع' وانها اقامت البينة على

ولادتها للولد وثبت نسبه منها ومن بعلها وانها سلمت هذا الولد رضيعا

الى عائلة المعترض ' وان هذا المعترض تناقض في افادته الشفهية الاولى

بانه التقط الولد على باب كنيسة مار ميخائيل وانه تبناه ولكن بطريقة

غير قانونية' ثم في ادعائه ولادة هذا الولد له من اولغا ايوب وحكمت

بحقيقة امومة ماري رزق زوجة اميل انطون يوسف حنا للولد جوزف '

وبتسليمها هذا الولد رضيعا الى السيد صافي نصار وبالزام صافي نصار

بتسليم هذا الولد الى والدته ماري الخ

وبما ان زواج ماري رزق من اميل انطون يوسف حنا معقود لدى السلطة

المارونية

وبما ان المحكمة الروحية استثبتت ان الولد المنازع فيه هذا مولود اثناء

هذا الزواج وانها اثبتت ولادتها لهذا الولد وان دعوى الامرأة ذات

البعل صحيحة اذا اقامت البينة على ولادتها للولد وثبت نسبه منها ومن

بعلها ) المادة 363 من الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية(

وبما انه ما دام ان زواج ماري رزق من اميل انطوان يوسف حنا هو معقود

لدى الطائفة المارونية وما دام ثبت ان الولد المنازع فيه ولد اثناء هذا

الزواج من المعترض عليها ماري المذكورة' فان السلطة المذهبية المارونية

التي عقد لديها هذا الزواج هي صالحة بمقتضى المادة 14 من قانون نيسان

سنة 951 والمادتين 3 و4 من قانون ذاته للنظر في نتائج هذا الزواج وفي

بنوة الاولاد الناتجين عنه وفي السلطة الوالدية عليهم وفي حفظهم حتى

اكتمال سن الرشد

وبما ان الحكم الروحي المعترض عليه الذي صدر في وجه المعترض هو صادر

عن سلطة روحية صالحة

وبما ان من حقوق السلطة الروحية استثبات صحة بنوة الاولاد المذكورين

اثناء الزواج المعقود لديها من الزوجة

وبما انه وان تكن النيابة العامة حفظت الشكوى' لعدم توفر العنصر

الجزائي فان هذا الحفظ لا ينشأ عنه قضية محكمة' ولا يحول دون حق المعترض

عليها بمراجعة المحكمة الروحية بدعواها

وبما ان القول انه كان علىالمعترض عليها ان تثبت دعواها لدى المرجع

الجزائي لتسليمها القاصر للمعترض او ان تثبت تسليم الديوان الروحي

الماروني هذا الولد للمعترض في غير محله