Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/1957

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1957

Court
تمييز مدني
Number
55/1957
Date
29/04/1957
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تنظيم التقرير الاستئنافي وتلاوته في المحاكمة الاستئنافية

-

بما ان القانون الصادر في 14 تشرين اول سنة 944 بتعديل

بعض مواد قانون اصول المحاكمات المدنية هو الذي قضى بوجوب تنظيم

التقرير الاستئنافي وتلاوته في المحاكمة

وبما ان المادة الوحيدة من قانون 14 آب سنة 951 قد الغت قانون 14

تشرين اول سنة 944 وبالغائه لم يعد من ضرورة لتنظيم التقرير ولتلاوته

وعلى ذلك لا يكون اغفال تنظيم التقرير وبالتالي تلاوته في المحاكمة

الاستئنافية مخالفة قانونية تستوجب النقض

وبما ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه صادر في 4 ايلول سنة 956 اي

بتاريخ لاحق لقانون 14 آب 951 فيتوجب رد الفقرة الاولى من السبب

الاول المتعلقة بمخالفة المادة 28 من اصول المحاكمات المدنية

- في اصول اجراء الاستجواب وحق القاضي بتقدير مفاعيله

-

بما ان

المميز يدلي بان محكمة الاستئناف خالفت المواد 211 وما يليها من

الاصول المدنية لانه يتضح من ضبط المحاكمة البدائية ان استجواب

الفريقين تم وفقا للشروط المنصوص عنها في المواد المذكورة اذ ان الحاكم

البدائي لم يعتمد امورا معينة تكون مدارا للاسئلة ولم يستوجب المتداعين

بل اكتفى بسؤال المستدعي النقض بحقه بعض الاسئلة مما يخالف مدلول

المادة 211 وما يليها وبالاخص المادة 217

وبما ان القاضي الفرد بعد ان قرر دعوة الفريقين بالذات وحضرا جلسة 15

اذار سنة 945 اجاز للمدعي المميز تقديم لائحة وكررها وكيله الاستاذ حداد

ومن ثم استجوب المدعى عليه المميز عليه عن النقاط المتعلقة بموضوع

الدعوى

وبما ان الاستجواب والحال ما تقدم يعتبر قانونيا ويترك الاستيضاح فيه

والاستجواب لتقدير الحاكم ولتنسيبه وهو ما حصل فعلا وليس ثمة مخالفة

لنص المادتين 211 و217

- شروط الترخيص بالبينة الشخصية لاثبات عقود يقتضي اثباتها خطيا

-

وبما ان الدعوى تقدمت في تشرين الاول سنة 953 وموضوعها عقد البيع

الجاري في 6 نيسان سنة 946 لمصلحة المدعى عليه

وبما ان الحاكم المنفرد اشار في قراره النهائي الصادر في 12 كانون

الثاني سنة 955 الى انه استجوب الفريقين فأصر المدعي عليه على القول

بانه اشترى الارض بماله ولم يشترها لمصلحة المدعي وابرز عقد مخالصة

مؤرخ في 950/11/07 ورد في البند الرابع منه ان كلا من الفريقين يبريء

ذمة الفريق الامر من كل دين وحق ودعوى سابقة لتاريخ تلك المخالصة

وبما انه علل رد الدعوة بعدم جواز اثبات زعم المدعي تكليفه شراء نصف

العقارين موضوع النزاع ودفع اربعة واربعين الف ليرة ثمنا لذلك النصف

بالبينة الشخصية لعدم توفر بدء البينة الخطية ولعدم استنتاج المحكمة من

جواب المدعى عليه ما يشكل بدء البينة

وبما ان محكمة الاستئناف اوردت في حيثيات حكمها النهائي المطعون فيه

ما يلي :

" حيث ان مجرد تكليف المدعي شقيقه بالشراء على فرض حصوله لا يفيده من

نتائج العقد الذي ابرمه هذا الاخير باسمه الشخصي "

" وحيث ان المدعي لم يبرز اي وثيقة خطية تتضمن تعهد شقيقه المشتري

بفراغ ما سجله على اسمه الشخصي "

" وحيث ان المحكمة لا تستخلص من استجواب المدعى عليه امام الحاكم

البدائي بدء بينة خطية تجيز قبول البينة الشخصية المعروضة من المدعي

لاثبات هذا التعهد. "

" وحيث ان المستأنف لا يطلب ابطال عقد البيع حتى يقال انه يستدعي

اعلان صورية العقد وانه شخص ثالث بالنسبة لهذا العقد فيكون كل ما ورد

في استئنافه ولوائحه من هذا القبيل في غير محله وبالتالي يكون طلب

الاثبات بالبينة الشخصية واستجواب الفريقين وكذلك عرضه اليمين

التكميلية مستوجبا الرد. "

وبما انه يتبين من الحيثيات السالفة ان المحكمة نفت وجود بدء البينة

الخطية التي تجيز سماع البينة الشخصية ونفت كذلك وجود الادلة الخطية

لاثبات تعهد المدعى عليه بشراء وتسجيل السهام موضوع النزاع على اسم

المدعي.

وبما انها كانت ' بالنظر لما تقدم ولظروف الدعوى وللوكالة الخطية

المعطاة من المدعي لاخيه المدعى عليه محقة في عدم سماع البينة الشخصية

وفي عدم اعادة استجواب الفريقين ولم يكن يتوجب عليها بالنظر الى كل

ذلك بحث امر الاستحالة المعنوية التي تجيز قبول البينة الشخصية.

وبما انه ليس ثمة مخالفة لنصوص المواد 134 و136 و760 و785 من قانون

الموجبات والعقود وطالما ان التوكيل بالشراء والتعهد بالتسجيل لم يثبت

.

وبما ان الحكم المطعون فيه مستوفي التعليل ومسند لاساس قانوني ويتوجب

بالتالي ابرامه ورد الاسباب المدلى بها.