Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/1974

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1974

Court
تمييز مدني
Number
1/1974
Date
17/01/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفهوم العمل التجاري التي يقوم به التاجر لحاجات تجارية

-

وحيث انه ثابت بالتحقيق المجرى ان شراء مواد البناء من قبل المستأنف

عليه كان في سبيل تشييد معرض الشركة التجارية المعروفة باسم معرض

لبنان للمفروشات فيعتبر عملا تجاريا لحصوله لحاجات تجارية عملا باحكام

المادة 8 تجارة حتى اذا تم بتاريخ سابق لتسجيل المؤسسة التجارية

وانشائها

وبما ان المادة 8 تجارة التي تنص بان ) جميع الاعمال التي يقوم بها

التاجر لحاجات تجارية تعد تجارية ايضا في نظر القانون ( ولا تفرق بين

الاعمال التي يقوم بها التاجر اثناء ممارسته التجارية او التي يقوم بها

لغاية تجارته المقبلة على اعتبار ان نصها جاء مطلقا لهذه الجهة

وبما انه في هذه الحالة يصبح من الجائز للمدعي المميز عليه اثبات صحة

مدعاه بقيود دفاتره التجارية سندا لاحكام المادة 20 تجارة