Court of Cassation, civil chamber 08/04/1965
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/1965
- Date
- 08/04/1965
- President
- زهدي يكن
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- امكانية تمييز الدعاوى المنبثقة عن عقد الايجار
-
وقد طلب
المميران في خاتمة الاستحضار الزام المدعي عليهم تأمين تسجيل عقد
الايجار الجاري بين المتعاقدين بتاريخ 1955/07/15 على الصحيفة العقارية
العائدة للعقارين 113 و 114 ) ميناء الحصن ( وذلك تحت طائلة غرامة
اكراهية قدرها خمسون ليرة لبنانية يوميا وتأمين اصلاح سقف السطح الكبير
لمطعم اللوكولوس كما هو متفق عليه وذلك خلال اسبوع تحت طائلة غرامة
يومية قدرها مئة ليرة لبنانية وفي حال انقضاء مهلة الترخيص للمدعين
تأمين اشغال الاصلاح المتفق عليها على نفقة المدعي عليهم ولمصلحتهم وذلك
على اساس الوصف والاسعار التي يضعها خبير فني للاشغال الاصلاحية
والترخيص للمدعين في هذه الحالة بحسم المبالغ المسلفة منهما كما تحددها
المحكمة مع فائدتها القانونية من بدلات الاجارة التي ستترتب عليهما في
المستقبل
حيث ان طلبات المميزين المدعيين اساسا منبثقة عن عقد الايجار المؤرخ
في 1955/07/15 كما يظهر صراحة من استحضار الدعوى
وحيث ان الشق الاول من طلبات المميزين وهو تسجيل العقد في السجل
العقاري ليس الا تنفيذا لاحكام المادة 543 م.ع التي تنص بأنه اذا كانت
مدة ايجار العقار تتجاوز ثلاث سنوات وهي بت في الدعوى الحاضرة - فلا
تعتبر بالنظر الى شخص ثالث الا اذا سجل عقد الايجار في السجل العقاري
ويضع تجديد الاجارة الضمني للقاعدة نفسها
وحيث يتبين بالتالي ان الشق الاول من الطلبات لا يتعلق اطلاقا بنزاع
عقاري بل انه تنفيذ للمادة 15 من عقد الايجار وللتشريع النافذ الذي
اشارت اليه المادة المذكورة وهو ما نصت عليه المادة 543 م.ع الآنفة
البيان مع العلم بأن هذه المادة الاخيرة واردة في قانون الموجبات
والعقود في الفصل المتعلق بالقواعد المختصة بايجار العقارات
وحيث ان الشق الثاني من طلبات المميزين المتعلق بالاصلاحات الازمة
لسقف السطح الكبير للمأجور والمتفق عليها بين الطرفين في عقد الايجار
ذاته وان هذا الشق يختص مباشرة بالاجارة ومتفرعاتها ولا خلاف بانه
يشكل فرعا من دعاوى الاجور
وحيث يتضح مما تقدم ان الدعوى الحاضرة هي دعوى اجارة كما حددها استحضار
دعوى المدعيين المميزين حاليا
وحيث ان الحكم البدائي الصادر بتاريخ 1963/07/31 قضى باسقاط الدعوى
والمعاملات التي تمت فيها استنادا الى المادة 471 مدنية التي تنص
بانه اذا شرع المدعي في الدعوى ثم تركها حتى انقضت عليها بلا سبب
مشروع سنتان منذ آخر معاملة سقطت واصبحت جميع المعاملات باطلة حكما
والزم المدعي الاصلي بالنفقات على ان سقوط الدعوى يمتنع اذا تتبع
المدعي المعاملات ولم يدل المدعي عليه بطلب الاسقاط منذ اول عمل يجري
لتتبع الدعوى
وحيث ان محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 1964/12/15 بتصديق الحكم البدائي
المستأنف
وحيث ان المادة 471 مدنية واردة في الفصل الثالث المختص بالطوارىء
وذلك في الباب الثاني المتعلق باصول المحاكمة امام المحكمة المدنية
وحيث ان ترقين الدعوى المنصوص عليه في المادة 471 م لهو طارىء من
طوارىء المحاكمة ويكون بالتالي تابعا من حيث طبيعته لطبيعة المحاكمة
الاصلية الجارية ولا يشكل بالتالي دعوى مستقلة بحد ذاتها كما ادعى
المميزان
وحيث طالما ان الدعوى الاساسية هي دعوى اجارة فيكون ترقين هذه الدعوى
الذي هو طارىء من المحاكمة الاصلية تابعا للاصول المتبعة في دعوى الاجور
لان الفرع والطارىء يتبعان الاصل كما هو مقر به علما واجتهادا
وحيث بموجب المادة 148 من قانون التنظيم القضائي لا تقبل الاحكام
الصادرة في قضايا الاجور من طرق المراجعة العادية والاستثنائية الا
الاعتراض والاستئناف فأن هذه الدعوى التي هي دعوى اجارة والطارىء الذي
قضى به بصددها وهو ترقينها بالاستناد الى المادة 471 لا يكونان قابلين
الا الاعتراض والاستئناف ويكون التمييز فيهما مردودا
وحيث طالما ان تمييز القرار النهائي غير وارد فيكون تمييز القرارين
الاعدادين التابعين له غير وارد ايضا