Court of Cassation, civil chamber 02/06/1965
تمييز مدني حكم رقم : 40 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/1965
- Date
- 02/06/1965
- President
- زهدي يكن
- Members
- ابو خير، لطفي
- Source
- Lebanese University
- شروط التعسف باستعمال حق التقاضي
-
وبما ان المميزين يأخذون
على القرار الاستئنافي المطعون فيه بانه لا يشترط لترتب المسؤلية سؤ
النية او التعسف
وبما انه من المبادىء المقررة التي اعلنها الاجتهاد والعلم ان لكل انسان
الحق بالتقاضي ومتابعة الطرق القانونية امام القضاء على شرط ان لا يتعسف
بممارسة حقه هذا او ان تكون ممارسته لهذا الحق مبنية على سؤ النية
وبذلك يقول جوسران جزء 2 طبعة ثانية ص 228
وبما ان هذه المادىء تطبق في الحجز وفي طرق التنفيذ كافة كما جاء في
المرجع المذكور وبما ان المشترع اللبناني اخذ حسن النية وسوء النية
معيارا للحكم بالتعويض على اساس ان كل ادعاء او حجز او تدبير تنفيذي
يجب ان يكون مصحوبا بحسن النية والا التزم المدعي او الطالب
بالمسؤولية المبنية على جرم مدني وبذلك يقول جوسران المرجع نفسه ص 229
وبما انه يستخلص مما سبق ان ممارسة اي حق امام القضاء لا يعتبر خطأ
موجبا للتعويض بحد ذاته الا اذا كان صادرا عن سؤ نية او عن خطأ فادح
يصل الى مرتبة سؤ النية وبذلك جاءت المادة 593 المعطوفة على المادة 31
من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على ان الدعوى المقامة عن نية
سيئة وبقصد ايقاع الضرر يجب ان ترد ويجوز ان يحكم على المدعى بدل العطل
والضرر لمصلحة المدعى عليه وعلى ذلك سار اجتهاد هذه المحكمة
وبما ان المميزين لم يشيروا بداية او استئنافا في لوائحهم واستحضاراتهم
الى ان المميز عليهم قد تعسفوا او اساوأ النية بممارسة الحجز الذي القوه
وبما ان محكمة الاستئناف قد قررت ان للدائن الحق بالقاء الحجز على
اموال لمدينه ولو تجاوزت قيمتها قيمة الدين على شرط توفر حسن النية
وحسن استعمال وممارسة هذا الحق
وبما ان في قول محكمة الاستئناف بعدم ترتب عطل وضرر على الحاجز الا
اذا كان القي الحجز تعسفا او عن سؤ نية لا توجد مخالفة للقانون
والمبادىء القانونية لا تشويه في الوقائع والاقوال ولا المواد 121 و
122 و 123 من قانون الموجبات والعقود
وبما ان محكمة الاستئناف فقد فتحت المجال بقرارها للمييزين بالمطالبة
بالعطل والضرر فيما اذا تبين ان المميز عليهم قد القوا الحجز تعسفا او
عن سؤ نية
وبما انه يتعين بسبب ذلك كله ابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه ورد
اسباب الطعن كافة مع القول بأن الاستحضار الاستئنافي لم يتعرض لسؤ نية
المميز عليهم او تعسفهم بطلب القائهم الحجز خلافا لما ورد تحت السبب
الخامس