Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1965

Court
تمييز مدني
Number
40/1965
Date
02/06/1965
President
زهدي يكن
Members
ابو خير، لطفي
Source
Lebanese University

- شروط التعسف باستعمال حق التقاضي

-

وبما ان المميزين يأخذون

على القرار الاستئنافي المطعون فيه بانه لا يشترط لترتب المسؤلية سؤ

النية او التعسف

وبما انه من المبادىء المقررة التي اعلنها الاجتهاد والعلم ان لكل انسان

الحق بالتقاضي ومتابعة الطرق القانونية امام القضاء على شرط ان لا يتعسف

بممارسة حقه هذا او ان تكون ممارسته لهذا الحق مبنية على سؤ النية

وبذلك يقول جوسران جزء 2 طبعة ثانية ص 228

وبما ان هذه المادىء تطبق في الحجز وفي طرق التنفيذ كافة كما جاء في

المرجع المذكور وبما ان المشترع اللبناني اخذ حسن النية وسوء النية

معيارا للحكم بالتعويض على اساس ان كل ادعاء او حجز او تدبير تنفيذي

يجب ان يكون مصحوبا بحسن النية والا التزم المدعي او الطالب

بالمسؤولية المبنية على جرم مدني وبذلك يقول جوسران المرجع نفسه ص 229

وبما انه يستخلص مما سبق ان ممارسة اي حق امام القضاء لا يعتبر خطأ

موجبا للتعويض بحد ذاته الا اذا كان صادرا عن سؤ نية او عن خطأ فادح

يصل الى مرتبة سؤ النية وبذلك جاءت المادة 593 المعطوفة على المادة 31

من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على ان الدعوى المقامة عن نية

سيئة وبقصد ايقاع الضرر يجب ان ترد ويجوز ان يحكم على المدعى بدل العطل

والضرر لمصلحة المدعى عليه وعلى ذلك سار اجتهاد هذه المحكمة

وبما ان المميزين لم يشيروا بداية او استئنافا في لوائحهم واستحضاراتهم

الى ان المميز عليهم قد تعسفوا او اساوأ النية بممارسة الحجز الذي القوه

وبما ان محكمة الاستئناف قد قررت ان للدائن الحق بالقاء الحجز على

اموال لمدينه ولو تجاوزت قيمتها قيمة الدين على شرط توفر حسن النية

وحسن استعمال وممارسة هذا الحق

وبما ان في قول محكمة الاستئناف بعدم ترتب عطل وضرر على الحاجز الا

اذا كان القي الحجز تعسفا او عن سؤ نية لا توجد مخالفة للقانون

والمبادىء القانونية لا تشويه في الوقائع والاقوال ولا المواد 121 و

122 و 123 من قانون الموجبات والعقود

وبما ان محكمة الاستئناف فقد فتحت المجال بقرارها للمييزين بالمطالبة

بالعطل والضرر فيما اذا تبين ان المميز عليهم قد القوا الحجز تعسفا او

عن سؤ نية

وبما انه يتعين بسبب ذلك كله ابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه ورد

اسباب الطعن كافة مع القول بأن الاستحضار الاستئنافي لم يتعرض لسؤ نية

المميز عليهم او تعسفهم بطلب القائهم الحجز خلافا لما ورد تحت السبب

الخامس