Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1965

Court
تمييز مدني
Number
45/1965
Date
14/06/1965
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- شروط مخالفة رأي الخبير من قبل المحكمة

-

حيث بموجب المادة 301 مدنية ان رأي

الخبير لا يقيد القاضي ولكن اذا كان الحكم يقضي بخلاف رأي الخبير وجب

ان يتضمن اسبابا خاصة تصوب الرد الحكمي او الجزئي لرأيه

وحيث ان محكمة الاستئناف اوردت تعليلا كافيا بينت فيه السبب الذي

حداها تخالف رأي الخبير للوصول الى النتيجة التي آل اليها القرار

المميز من تحميل كامل المسؤولية للمستأنف المميز الحالي

وحيث ان محكمة الاستئناف فتكون بالتالي اركزت قرارها على اساس

قانوني مما يوجب رد السبب المدلى به

- امكانية رد الدعوى المقابلة بشكل ضمني

-

حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها

من حق تقدير الوقائع بصورة مطلقة ان كامل المسؤولية تقع على عاتق المميز

في الحادث موضوع الدعوى

وحيث انها نتيجة لذلك اصبحت الدعوى المقابلة مستوجبة الرد لان هذه

الدعوى مبنية على افتراض مسؤولية المميز عليه

وحيث طالما ان مسؤولية هذا الاخير قد نفتها محكمة الاساس فاصبحت

الدعوى المتقابلة بدون مرتكز قانوني

وحيث بعد ان حكمت محكمة الاستئناف على المميز بالتعويضات اوردت بان

في الاسباب المبسوطة في متن القرار الرد الكافي الصريح او الضمني على

ما ادلى به الفريقان

وحيث ان محكمة الاستئناف قررت رد الاستئناف الاصلي وقبول الاستئناف

الطاريء وفسخ الحكم البدائي جزئيا والقول بان كامل مسؤولية الحادث

يتحملها سائق سيارة المستأنف ورد كل مطلب زائد او مخالف

وحيث يتبين من هذا التعليل وهذه الردود ان محكمة الاستئناف لم تخالف

احكام المادة 4 مدنية ولم تغفل احد المطالب مما يوجب رد السبب الثاني

المدلى به ايضا