Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/1965

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1965

Court
تمييز مدني
Number
10/1965
Date
28/01/1965
President
بدري المعوشي
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- موجب الضمان المترتب على الوسيط

-

وبما ان محكمة

الاستئناف ثبت لها ان الارسالية الثانية التي حصلت تعويضا عن

الارسالية الاولى الفاسدة تمت بعلم وموافقة المميز فقررت انه بعد هذا

الاتفاق لا يجوز له ان يتذرع بأنه غير ضامن البضاعة عملا باحكام المادة

443 موجبات طالما قد اراد هذا الضمان مع الشركة المصدرة

وبما ان قول محكمة الاستئناف هذا في محله القانوني فلم تخالف فيه

احكام المادة 443 موجبات وعقود

وبما ان محكمة الاستئناف لم تعتبر المميز ضامنا لمجرد كونه وسيطا بل

لانه علم ووافق على الارسالية الثانية الحاصلة بمثابة تعويض عن عطل

الارسالية الاولى واراد بذلك ان يكون ضامنا

وبما ان قول محكمة الاستئناف لهذه الجهة ليس فيه مخالفة لاحكام

المادتين 279 و 284 تجارية

- الطبيعة القانونية لطلب التوسع بالتحقيق ورقابة محكمة التمييز

-

بما ان طلب التوسع بالتحقيق لا يعتبر مطلبا بالمعنى القانوني

بل وسيلة اثبات يعود امر تقديرها لقاضي الاساس ولا يقع تحت مراقبة

محكمة التمييز

- مدى توفر الاساس القانوني للحكم المسند الى تقرير الخبير

-

بما ان محكمة الاستئناف استعرضت ما جاء في تقرير الخبير لجهة

التحقيق الذي قام به والفواتير المقدمة اليه من الطرفين وثبتت هذا

التقرير واستنتجت منه علم المميز وموافقته على ارسال الكمية الثانية

تعويضا عن الكمية الاولى الفاسدة تكون قد بنت اقتناعها بهذه الواقعة

على ما ورد في التقرير وتكون بالتالي اسند قرارها لهذه الجهة الى اساس

قانوني