Court of Cassation, civil chamber 28/01/1965
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1965
- Date
- 28/01/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- حاتم، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- موجب الضمان المترتب على الوسيط
-
وبما ان محكمة
الاستئناف ثبت لها ان الارسالية الثانية التي حصلت تعويضا عن
الارسالية الاولى الفاسدة تمت بعلم وموافقة المميز فقررت انه بعد هذا
الاتفاق لا يجوز له ان يتذرع بأنه غير ضامن البضاعة عملا باحكام المادة
443 موجبات طالما قد اراد هذا الضمان مع الشركة المصدرة
وبما ان قول محكمة الاستئناف هذا في محله القانوني فلم تخالف فيه
احكام المادة 443 موجبات وعقود
وبما ان محكمة الاستئناف لم تعتبر المميز ضامنا لمجرد كونه وسيطا بل
لانه علم ووافق على الارسالية الثانية الحاصلة بمثابة تعويض عن عطل
الارسالية الاولى واراد بذلك ان يكون ضامنا
وبما ان قول محكمة الاستئناف لهذه الجهة ليس فيه مخالفة لاحكام
المادتين 279 و 284 تجارية
- الطبيعة القانونية لطلب التوسع بالتحقيق ورقابة محكمة التمييز
-
بما ان طلب التوسع بالتحقيق لا يعتبر مطلبا بالمعنى القانوني
بل وسيلة اثبات يعود امر تقديرها لقاضي الاساس ولا يقع تحت مراقبة
محكمة التمييز
- مدى توفر الاساس القانوني للحكم المسند الى تقرير الخبير
-
بما ان محكمة الاستئناف استعرضت ما جاء في تقرير الخبير لجهة
التحقيق الذي قام به والفواتير المقدمة اليه من الطرفين وثبتت هذا
التقرير واستنتجت منه علم المميز وموافقته على ارسال الكمية الثانية
تعويضا عن الكمية الاولى الفاسدة تكون قد بنت اقتناعها بهذه الواقعة
على ما ورد في التقرير وتكون بالتالي اسند قرارها لهذه الجهة الى اساس
قانوني