Court of Cassation, civil chamber 04/11/1966
تمييز مدني حكم رقم : 53 /1966
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/1966
- Date
- 04/11/1966
- President
- امين طليع
- Members
- حاتم، فران
- Source
- Lebanese University
- تنازع قوانين الاستملاك في الزمان وشروط سريان اشارة الاستملاك على القيد
-
وبما انه تبين ان التخطيط وضع سنة 1927 بينما الاشارة المدونة
على صحيفة العقار تحمل تاريخ 1939/08/04 وقد افادت امانة السجل بانه لا
يمكنها بيان تاريخ ورقم المذكرة لتعذر معرفة الملف المحفوظ فيه اي ان
الاشارة المدونة على صحيفة العقار لا تشير الى المرسوم القاضي بوضعها
ويتعذر على اصحاب العلاقة الاطلاع على مدى الاستملاك وماهية وتحديد
مساحته
وبما ان هذه الاشارة علىالنحو الذي وردت فيه لا مفعول لها تجاه المميز
عليه وعلىالمحكمة في مثل هذه الحالة تطبيق القانون الذي تم بظله
الاستملاك وقد استمر الاجتهاد على ذلك مستندا الى ما جاء في المادتين 8
و 48 من قانون الاستملاك والمادة التاسعة من القرار 188 والى ان المحاكم
العدلية ملزمة بالمحافظة على حقوق الافراد ضمن نطاق القانون
وبما ان القرار المطعون فيه قد استند الى مبدأ صحيح فيقتضي رد هذا السبب
وبما ان تسجيل التخطيط على صحيفة العقار ونشره وابلاغه هي من الاصول
الجوهرية التي يجب اتباعها لاطلاع اصحاب العلاقة وتمكينهم من معرفة
حدود ما يترتب لهم من حقوق وما يتوجب عليهم من واجبات والا كان
الاستملاك غصبا . والاشارة بشكلها المبين لم تسمح لامانة السجل العقاري
معرفة ما تضمنته هذه الاشارة من مفعول تجاه الاخرين وهذا ما حدا
بالمحكمة الى اجتهادها الرامي الى اطلاع اصحاب العلاقة كافيا يسمح لهم
بممارسة حقوقهم