Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/11/1966

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1966

Court
تمييز مدني
Number
53/1966
Date
04/11/1966
President
امين طليع
Members
حاتم، فران
Source
Lebanese University

- تنازع قوانين الاستملاك في الزمان وشروط سريان اشارة الاستملاك على القيد

-

وبما انه تبين ان التخطيط وضع سنة 1927 بينما الاشارة المدونة

على صحيفة العقار تحمل تاريخ 1939/08/04 وقد افادت امانة السجل بانه لا

يمكنها بيان تاريخ ورقم المذكرة لتعذر معرفة الملف المحفوظ فيه اي ان

الاشارة المدونة على صحيفة العقار لا تشير الى المرسوم القاضي بوضعها

ويتعذر على اصحاب العلاقة الاطلاع على مدى الاستملاك وماهية وتحديد

مساحته

وبما ان هذه الاشارة علىالنحو الذي وردت فيه لا مفعول لها تجاه المميز

عليه وعلىالمحكمة في مثل هذه الحالة تطبيق القانون الذي تم بظله

الاستملاك وقد استمر الاجتهاد على ذلك مستندا الى ما جاء في المادتين 8

و 48 من قانون الاستملاك والمادة التاسعة من القرار 188 والى ان المحاكم

العدلية ملزمة بالمحافظة على حقوق الافراد ضمن نطاق القانون

وبما ان القرار المطعون فيه قد استند الى مبدأ صحيح فيقتضي رد هذا السبب

وبما ان تسجيل التخطيط على صحيفة العقار ونشره وابلاغه هي من الاصول

الجوهرية التي يجب اتباعها لاطلاع اصحاب العلاقة وتمكينهم من معرفة

حدود ما يترتب لهم من حقوق وما يتوجب عليهم من واجبات والا كان

الاستملاك غصبا . والاشارة بشكلها المبين لم تسمح لامانة السجل العقاري

معرفة ما تضمنته هذه الاشارة من مفعول تجاه الاخرين وهذا ما حدا

بالمحكمة الى اجتهادها الرامي الى اطلاع اصحاب العلاقة كافيا يسمح لهم

بممارسة حقوقهم