Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/01/1972

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1972

Court
تمييز مدني
Number
1/1972
Date
06/01/1972
President
اميل ابو خير
Members
فران، طليع، خزامى، حاتم
Source
Lebanese University

- صلاحية المحاكم الروحية تبعا للمذهب المسجل في سجلات النفوس

-

وبما ان السيد غالي وعائلته سجلوا اصلا روم

ارثوذكس في سجلات النفوس اللبنانية بناء على تصريحهم دون ان يكون لهم

قيد سابق فلم يكن من مجال لتغيير مزعوم للمذهب وبالتالي للبحث به : اذ

انهم يعتبرون اساسا بالنسبة للقانون اللبناني اورثوذكسيين .فتصبح

والحالة ذلك ان نصوص المادة 11 من القرار 60 ل ر. تاريخ 36/3/13

والمادة 41 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية التي يشير اليها المعترض

تنطبق على وضع اللبناني المقيد في سجلات النفوس من طائفة معينة ويطلب

تبديل طائفته الامر الذي يختلف عن الوضع الحاضر .

وعلى كل بما انه لا يسمع من السيد غالي ما يناقض تصريحاته الرسمية التي

ادت الى وضع قيده الحاضر نسبة لطائفته لمخالفته ذلك للمبدأ المتعلق

بالنظام العام الاخلاقي

وبما ان المحكمة الارثوذكسية التي اصدرت القرار المطعون فيه تكون

بالتالي صالحة للنظر بالنزاع ويقتضي رد اعتراض السيد غالي لهذه الجهة

- مكان انعقاد محكمة الاستئناف الارثوذكسية .

-

وبما انه من جهة ثانية تنص المادة 135 من

قانون الاحوال الشخصية لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس

: انه " تعقد المحكمة الاستئنافية جلساتها في مركز البطريركية ولها ان

تعقد جلسات خاصة في لبنان للنظر في الاحكام الصادرة عن المحاكمة " دون

ان يحدد المكان في لبنان الذي يتوجب فيه انعقاد جلسات المحكمة

وبما ان صورة الكتاب المؤرخة في 1969/8/2 المبرزة من السيد غالي - على

فرض صحتها ليس من شأن ما تحويه تعديل النص الوارد اعلاه ' اذ انه

يتضمن من ان استئناف القرارت الصادرة عن محاكم لبنان الارثوذكسية يحصل

لدى محكمة تنعقد في لبنان في احد الاديار البطريركية