Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3273 تاريخ 29/04/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

كل من ادرك سن الرشد وكان متمتعا بقواه العقلية يمكنه ان يترك او يعتنق طائفة ذات نظام شخصي معترف بها ويكون لهذا الترك او الاعتناف مفعوله المدني ويمكنه ان يحصل على تصحيح القيود المختصة به في سجل النفوس وذلك بان يقدم الى دائرة النفوس في محل اقامته صكا يحتوي على تصريح بارادته هذه وعند الاقتضاء على شهادة قبول من السلطة ذات الصلاحية في الطائفة التي يعتنقها

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 https://lebaneselegislation.com/text/183853/article/11/

شرح الموضوع في: الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان