Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/08/1957

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1957

Court
تمييز مدني
Number
92/1957
Date
29/08/1957
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تسجيل الملكية المشتركة للحائط في سجل الملكية على خريطة المساحة وصلاحية امين السجل العقاري بتصحيح القيود

-

وبما ان

محكمة الاستئناف اكتفت بتصديق الحكم البدائي بالنتيجة لعدم وجود

اشتراك في الحائط مسجل في سجل الملكية ولان ذكر الحائط المشترك في

الخرائط والدفاتر الاخرى لا يفيد شيئا ضد الغير.

ان التسجيل يتم في السجل العقاري والسجل العقاري هو عبارة عن مجموعة

وثائق نصت عليها المادة الاولى من القرار 188 وهي دفتر الملكية

والوثائق المتممة له وهو السجل اليومي ومحاضر التحديد وخريطة المساحة

والرسوم المصورة وتصاميم المسح والاوراق الثبوتية فالحق العيني يجب

تسجيله في سجل الملكية بالاستناد الى الوثائق المشار اليها وبحال ذكره

في الخريطة واهماله في سجل الملكية يعتبر وجود تناقض في وثائق السجل

العقاري وهذا التناقض الظاهر المبني على خطأ مادي او سهو بسيط يصححه

امين السجل العقاري بناء لطلب صاحب المصلحة عملا باحكام المادة 15 من

القرار 188 المعدل ولا تسري هذه القيود على الغير ما لم تأت تامة

ومنسجمة مع بعضها ومدونة على الصحيفة العينية في سجل الملكية.

- مفهوم حق الارتفاق ومدى شموله ملكية الحدود المشتركة.

-

وبما ان الاشتراك في الحائط هو اشتراك في الملكية كحقوق الارتفاق هي من

الحقوق العينية التي نصت عليها المادة 10 من قانون الملكية وهي تخضع

لمبدأ التسجيل عملا باحكام المادة 9 من القرار 188 المعدل مع الاستثناء

المنصوص عليه في المادة 58 من القرار ذاته.

وبما ان الملكية المشتركة في الحدود ليست هي من حقوق الارتفاق كما ذهب

اليه خطأ المميز بل انها حق ملكية فهي صرف كغيره من سائر حقوق الملكية

بينما حق الارتفاق هو حق عيني مترتب على عقار لمصلحة عقار اخر فاذا

كانت حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية هي معفاة من التسجيل فان حقوق

الملكية الفردية تخضع جميعها لقاعدة التسجيل بلا استثناء فلا تنشأ ولا

تنقل بين الفريقين الا بعد اتمام هذه المعاملة.

- مدى نشوء حق الشفعة عن العقد العادي

-

وكيفما كان الحال

فسواء كان ذكر الحد المشترك على الخريطة كافيا لاعطائه القوة الثبوتية

وسواء اكان المميز عليه المشتري عالما بوجود ذلك الحائط المشترك او غير

عالم به فلا يجد حق شفعة طالما انه لا يوجد عقد ناقل للملكية. وبما ان

العقد العادي لا ينشىء حقا عينيا بل حقا شخصيا ولا شفعة في الحقوق

الشخصية (المواد 204 من قانون الملكية و15 و11 من القرار 188 المعدل).