Court of Cassation, civil chamber 17/05/1965
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/1965
- Date
- 17/05/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- الطعن بقرار القاء الحجز
-
وبما ان الحكم المستأنف انما هو حكم
استبدال الحجز بالكفالة وان المستأنف لم يطعن فعلا بهذا الحكم بل بقرار
القاء الحجز
وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق احكام المادة 512 و520 من قانون
اصول المحاكمات المدنية بعدم تعرضها لقرار الحجز
- مدى مسؤولية الكفيل عند القاء الحجز
-
وبما ان القول في الفقرة
الاولى من المادة 622 من القانون المذكور بمسؤولية الكفيل عن الديون
التي اوجبت الحجز يعني المبلغ الذي يعينه رئيس دائرة الاجراء سببا
للحجز