Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1965

Court
تمييز مدني
Number
55/1965
Date
17/05/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- الطعن بقرار القاء الحجز

-

وبما ان الحكم المستأنف انما هو حكم

استبدال الحجز بالكفالة وان المستأنف لم يطعن فعلا بهذا الحكم بل بقرار

القاء الحجز

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق احكام المادة 512 و520 من قانون

اصول المحاكمات المدنية بعدم تعرضها لقرار الحجز

- مدى مسؤولية الكفيل عند القاء الحجز

-

وبما ان القول في الفقرة

الاولى من المادة 622 من القانون المذكور بمسؤولية الكفيل عن الديون

التي اوجبت الحجز يعني المبلغ الذي يعينه رئيس دائرة الاجراء سببا

للحجز