Court of Cassation, civil chamber 27/10/1970
تمييز مدني حكم رقم : 105 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 105/1970
- Date
- 27/10/1970
- President
- شحادة خزامي
- Members
- عيد، العوجى
- Source
- Lebanese University
- قانونية المطالب غير الواردة في خاتمة الاستحضار.
-
وحيث تبين من مراجعة الاستحضار الاستئنافي ان المستأنف ركز في
السبب الاستئنافي الاول من الصفحة الثانية حتى الصفحة التاسعة من
استحضاره على طلب ابطال العقدين عملا بالمادتين 202 و216 موجبات وعقود
لان المورث كان فاقدا الادراك حين اجرائهما وقد انتهى الى طلب فسخ
الحكم البدائي بالاستناد لهذا السبب الا انه لم يورد هذا الطلب في
خاتمة استحضاره.
وحيث ان محكمة الاستئناف باخذها بهذا السبب وبالمطلب الذي بني عليه
وان لم يرد في خاتمة الاستحضار لا تكون قد خالفت احكام المادتين 520
و386 اصول مدنية طالما ان حرية التقدير والخيار متروكة قانونا لها وقد
مارست هذا الحق.
- السبب التمييزي المبني على التناقض في التعليل وتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون.
-
وحيث انه
لا يوجد بين اسباب النقض المنصوص عنها حصرا في المادة 61 من قانون
التنظيم القضائي سببا مستقلا يتعلق بالتناقض في التعليل او بفقدان
التعليل ليصح التوقف عندما تدلي به طالبة النقض تحت هذا السبب .
وحيث انه على فرض وجود تناقض في التعليل مواز لفقدان التعليل فان
الطعن في هذه الحالة يجب ان يرتكز على مخالفة المادة الرابعة من اصول
المحاكمات المدنية التي توجب تعليل القرارات القضائية الامر الذي لم
يدل به
وحيث ان تشويه الوقائع لا يشكل بحد ذاته سببا من اسباب النقض المنصوص
عنها في المادة 61 من قانون التنظيم القضائي بل في حال تحققه يشكل
مخالفة للقانون المتعلق بالقوة الثبوتية للمستندات الامر الذي لم يدل
به مما يحول دون سماع هذا السبب في الشكل الذي ادلي به.
وحيث انه وفقا للتعريف الذي اعطته هذه المحكمة في قرارات سابقة لها
ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عند عدم ذكر الوقائع التي اعتمدتها
محكمة الاساس بصورة كافية لتبرير النتيجة القانونية التي توصلت اليها
مما يحول دون رقابة محكمة التمييز.
وحيث ان المادة 61 المذكورة قد نصت على اسباب النقض معددة هذه
الاسباب ولا يصح الادلاء بمخالفة هذه المادة بمجملها بل يترتب على
طالب النقض ان يحدد سببا من اسباب النقض الوارد ذكرها فيها كاساس
لطلبه الامر غير الحاصل من قبل المستدعي الحالي
- الشروط الواجب توافرها لصحة الهبة من المورث .
-
وحيث
ان عقد الهبة الذي يجريه المورث ضمن النصاب القانوني يسري مفعوله تجاه
المتعاقدين وخلفائهما ومنهم ورثة الواهب طالما ان الهبة لم تتجاوز
النصاب القانوني ولم تمس بحقوق اصحاب الحصص المحفوظة.
وحيث ان القول بان الورثة بمثابة الاشخاص الثالثين تجاه العقود
الصحيحة التي يجريها المورث والتي لا تمس بحقوقهم قول يستوجب الرد
لعدم صحته ولعدم انطباقه على القانون.