Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/1968

تمييز مدني حكم رقم : 165 /1968

Court
تمييز مدني
Number
165/1968
Date
29/10/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة طرح اليمين التكميلية ورقابة محكمة التمييز

-

وبما ان تقدير محكمة

الاستئناف بعدم وجوب طرح اليمين التكميلية )واليمين المنصوص عنها في

المادة 20 تجارة هي نوع من اليمين التكميلية( لا يقع تحت مراقبة محكمة

التمييز.

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والبينات لجهة توفر بدء بينة خطية تجوز معها البينة الشخصية

-

بما ان محكمة الاستئناف عللت قرارها من حيث الاجابة على طلب استماع

البينة الشخصية كما يلي )وحيث انه لا يجوز اثبات عكس سند خطي الا

بسند خطي مثله ولا يمكن بالتالي الاخذ بافادة الاستاذ ابي طعان بهذا

الخصوص لانها تعتبر من قبيل البينة الشخصية التي لا يجوز قبولها ضد سند

خطي الا عند وجود بدء بينة خطية الامر الذي لا يتوفر في هذه القضية(

فيتضح من ذلك بأنها لم تعتبر ان ثمة تناقضا يشكل بدء بينة خطية في

القضية لجواز قبول البينة الشخصية وتقديرها هذا للوقائع والبينات لا

يخضع لتمحص محكمة التمييز

- مفعول تشويه الوقائع لجهة قبول البينة الشخصية

-

وبما ان محكمة الاستئناف بما لها من سلطان في تقدير

الوقائع لم تر في القضية ما يعتبر تشويها لهذه الوقائع يجيز قبول البينة

الشخصية.

- حق محكمة الاساس بتقدير تقرير الخبير' ورقابة محكمة التمييز

-

بما انه يعود لمحكمة الاساس ان تأخذ

بتقرير الخبير او تخالفه حسبما تراه من اسباب وذلك بمعزل عن رقابة

محكمة التمييز.

- السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم فيما خص بدء سريان الفائدة

-

بما انه بمقتضى

المادة 61 فقرتها الخامسة من قانون التنظيم القضائي - يجب ان يكون

التناقض حاصلا في فقرات الحكم الواحد مما يستحيل معه تنفيذ الحكم

بنتيجة هذا التناقض بحيث في هذه الحال يكون سببا للنقض اما اذا كان

ثمة تناقض بين حيثية واردة في متن القرار وبين الفقرة الحكمية فلا يقضي

ذلك الى نقض القرار من هذه الناحية لانه لا يدخل ضمن نطاق هذا السبب .

وبما ان محكمة الاستئناف قررت بالفقرة الحكمية للقرار بان الفائدة

المحكوم بها بداية تدفع منذ تاريخ الاستحقاق الواقع في 1946/11/23 حتى

الدفع على ان لا تتجاوز الاصل' بينما كانت في حيثيات القرار اعتبرت

بان الفائدة يحب الحكم بها من تاريخ 1949/12/06

وبما ان هذا التناقض ناشيء عن خطأ مادي.

- شروط توجب الفائدة عن فوائد رأس المال

-

وبما ان هناك حالتين تجوز فيهما الفائدة عن فوائد رأس

المال وهما: 1( اذا تجمدت الفوائد لمدة ستة اشهر على الاقل ثم طالب

الدائن المدين قضائيا بفوائد على هذه الفوائد 20( اذا تجمدت الفوائد

للمدة ذاتها ثم اتفق الدائن والمدين على جعلها تنتج فوائد بسعر معين'

وفي كلا الحالين تصبح الفوائد المتجمدة بمثابة رأس مال يتج بدوره

فوائد.

- استمرار العمل بقاعدة عدم تجاوز الفائدة لرئس المال

-

وبما ان المادة 265 م ع التي ينوه بها

المميزان لم تحدد حد الفائدة مخالفا لما حدده نظام المرابحة المشار اليه

كما ان قانون الموجبات والعقود لا يخالف ولا تتعارض احكامه مع احكام

هذا النظام بهذا الشأن ولم يلغه في المادة 1106 م.ع التي نصت على ما

يلي )الغيت وتبقى ملغاة جميع احكام المجلة وغيرها من النصوص

الاشتراعية التي تخالف قانون الموجبات والعقود اولا تتفق مع مضمونه(

وعليه فطالما ان قاعدة عدم تجاوز الفائدة لرأس المال لم تلغ فتكون اذا

لا تزال سارية' وما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في هذا المجال بقولها

بوجوب عدم تجاوز الفائدة رأس المال' هو في محله القانوني.