Court of Cassation, civil chamber 24/11/1960
تمييز مدني حكم رقم : 91 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 91/1960
- Date
- 24/11/1960
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، فران
- Source
- Lebanese University
- الوكالة العامة وحق اقامة دعوى الشفعة من قبل الوكيل
-
وحيث ان وكالة
الاستاذ ملاط عن طالب الشفعة السيد الياس يوسف عواد تشمل تفويض
المرافعة والمخاصمة لدى عموم المحاكم والدوائر بكل دعوى مع اي من الناس
وتجيز الصرف والصلح والاسقاط والتحكيم والقبض
وحيث ان الصيغة الموضوعة فيها الوكالة تفيد التفويض العام للوكيل
باقامة اية دعوى تحديد
وحيث ان طلب الشفعة ما دام انه يقدم الى القضاء بشكل دعوى فيعتبر
خصومة وبهذه الصفة يدخل في التفويض الوارد على وجه عام بوكالة الاستاذ
ملاط
وحيث ان الموكل نفسه قد وافق على تقديم الدعوى من وكيله اذ انه دفع
الرسوم المستحقة واودع المبلغ اللازم على حساب الثمن كما تبين
الايصالات المبرزة في الملف وفي هذا الموقف اجازه ضمنية للوكيل بطلب
الشفعة
- اثر وفاة المورث على اكتساب الوارث لحقه الارثي.
-
وحيث ان الوارث
يكتسب حقه الارثي بمجرد وقوع الوفاة عملا بالمادة 204 من قانون الملكية
ويستطيع من هذا الوقت ان يستفيد من مقومات ملكيته ومنها طلب الشفعة
الذي يعتبر بالنسبة اليه وجها من وجوه الانتفاع بملكه لا تصرف جاريا
على هذا الملك لمصلحة الغير لان التصرف الذي يمنع عنه قبل تسجيل حقه في
السجل العقاري طبقا للمادة 229 من القانون المشار اليه هو ما كان سالبا
لهذا الحق او مقيدا لعناصر الانتفاع به او لعناصر تكوينه
- حق التقدير المطلق للقاضي لتحديد اسبقية تاريخ احد عقدين تما في يوم واحد ورقابة محكمة التمييز.
-
وحيث انه فضلا عن ذلك يعود للقاضي عند البحث
في عقدين لبيان اثر احدهما بالنسبة للاخر حق تقدير اسبقية تاريخ احد
العقدين فيما اذا تما في يوم واحد ولا يقع هذا التقدير تحت رقابة محكمة
التمييز لتعلقه بناحية مادية.