Court of Cassation, civil chamber 05/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/1969
- Date
- 05/03/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- امكانية استملاك عقار بدون استملاك النبع الموجود فيه طالما ان حق الانتفاع بالماء لا يؤلف مع المساحة المستملكة مجموعا غير قابل التجزئة
-
وبما انه يمكن نقل ملكية العقار مع الاحتفاظ بحق
الانتفاع بالمياه وهذا ما انتهت اليه لجنة التخمين عندما ذكرت في
قرارها انه يمكن استثمار نبع الماء وتأمين هذا الاستثمار اثناء تنفيذ
الاشغال.
وبما ان المادتين 26 و27 من قانون الاستملاك لا تطبقان في حالة الدعوى
الحاضرة طالما ان حق الانتفاع بالماء لا يؤلف مع المساحة المستملكة
مجموعا غير قابل التجزئة
- الضرر الناشىء عن طمر نبع الماء اثناء تنفيذ الاشغال العامة يعود النظر به للمحاكم الادارية.
-
وبما انه يتبين من
ملف الدعوى ان نبع الماء قد استثني من التخمين الذي قامت به اللجنة
المختصة خلافا لما ورد في القرار المطعون فيه كما تبين ان هذا النبع قد
طمر واندرست معالمه اثناء تنفيذ الاشغال العائدة للطريق وبفعل هذه
الاشغال لا يفعل الاستملاك بحيث يصبح الضرر الناجم عنه حق المطالبة
بالتعويض ناشئا عن اشغال عامة وتعود صلاحية النظر في مثل هذا الخلاف
الى القضاء الاداري وبالتالي تكون النتيجة التي توصل اليها القرار
المطعون فيه لجهة القول بعدم الصلاحية مبررة بالسبب المبين آنفا
وبما انه يقتضي بالتالي رد الاسباب المدلى لعدم مخالفة القرار للقانون
من حيث النتيجة.