Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/1953

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1953

Court
تمييز مدني
Number
46/1953
Date
18/04/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مدى حق الوكيل اجراء عقد التحكيم دون تفويض خاص

-

وبما

انه بمقتضى المادتين /828/ و/829/ من قانون اصول المحاكمات المدنية لا

يجوز انشاء العقد التحكيمي الا بين متعاقدين لهم الاهلية اللازمة

للمصالحة ويجب ان يحدد العقد التحكيمي المسألة او المسائل المتنازع

عليها كما وانه ليس من الجائز اثبات هذا العقد بالشهود والقرائن

وبما انه ليس للوكيل ان يجري عقد التحكيم الا بموجب تفويض صريح وخاص

اما اذا خالف الوكيل هذه القاعدة فان بطلان العقد يمكن ان يتذرع به

الفريقان المحتكمان غير ان هذا العقد يمكن ان يظل معمولا بماذا وافق

عليه الموكل

وبما انه يتضح من مراجعة عقد التحكيم المؤرخ في 4 نيسان سنة 1951 ان

مهمة الحكم الاساسية منحصرة بفصل الخلاف المتعلق بالفروقات والنواقص

والزوائد دون البند الجزائي المنصوص عليه في المادة /35/ من عقد

الالتزام المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1950 المعقود على البناء بين

السيدة سلام وبين المتقاولين السيدين جان هابط وملحم خياط والذي ليس هو

نتيجة لازمة وضرورية للحكم بالخلاف الذي هو موضوع عقد التحكيم

وبما انه لم يثبت ان المميزة تقدمت امام الخبير بمطالب موقعة منها

طلبت بها الى الحكم الحكم بقيمة البند الجزائي وقبل بها الخصم

وبما انه لم يثبت ان السيد محمود عوض كان وكيلا مفوضا تفويضا خاصا

بالتحكيم فحضوره معاملات التحكيم وتوقيعه المحضر الذي تضمن طلب الحكم

بالبند الجزائي لا يعتبر عملا قانونيا منه يلزم الفريقين المحتكمين

وبما ان الحكم المطلق اذا لم يكن مقيدا باتباع الاصول القانونية فانه

ليس بوسعه ان يمس حقوق الدفاع ويقبل عن احد الفريقين وكيلا مفوضا

بالتحكيم غير ثابتة وكالته

وبما ان محكمة الاستئناف بالاستناد الى الاوراق المبرزة في القضية

باعتبارها ان تمثيل المستأنفة لم يكن صحيحا بواسطة صهرها محمود عوض

الذي لم تتثبت صفته امام الحكم ولم يعلم ما اذا كان معه تفويض بتقديم

طلبات جديدة عللت قراراها تعليلا كافيا واعطته اساسا قانونيا.

- نطاق اختصاص الحكم في عقد التحكيم وامكانية الحكم بالبند الجزائي.

-

وبما انه لا يحق للحكم اثناء التحكيم الفصل بامر خارج

عن حدود عقد التحكيم الا اذا اتفق الفريقان او وكلاءهم المفوضون خصيصا

بالتحكيم على اعطاء الحكم هذا الحق

وبما ان المطالبة بالبند الجزائي غير داخلة في عقد التحكيم الاساسي ولم

يحصل اتفاق قانوني بشأنها امام الحكم كما وان المميزة لم تتقدم بهذا

المطلب بصورة قانونية رضخ لها الخصم فيكون الحكم قد تجاوز مهمته بالحكم

بقيمة البند الجزائي.

وبما ان القرار المميز باعتباره قرار الحكم باطلا من اساسه لانه قضى

بالبند الجزائي بناء على لائحة بدون توقيع قدمها محمود عوض بالنيابة عن

السيدة سلام دون ان يكون بدوره مفوضا بالتحكيم لم يخالف القانون ولم

يسىء تفسيره كما وانه لم يفسد مدى ومعنى بنود المستندات الرسمية

الصريحة المبرزة في الاوراق فهو والحالة هذه مسند الى اساس قانوني بقطع

النظر عن العلل الاضافية الزائدة وعدم ذكر المواد القانونية.

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في اسباب حكمها ان الاستاذ محمصاني

بوكالته عن المستأنف عليه وجه الى المستأنفة برقية يخطرها فيها بدفع ما

يترتب له من الاعمال الاضافية التي اجراها في ملكها وقدرها /6700/ ل.ل.

واحتفظ بطلب ابطال قرار التحكيم اذا لم يتوصل الى تسوية رضائية بخلال

اسبوع

وبما ان محكمتا الاستئناف باعتبارها ان مثل هذا التحفظ ينفي فكرة

الرضوخ قد استعملت حقها بتقدير نية الرضوخ واعطت قرارها اساسا قانونيا

دون ان تكون ملزمة بالرد على الحجج والاجتهادات المدلى بها.

وبما ان الحكم بما لم يدع به انما يتعلق بالمطالب وليس بوسائل الدفاع.