Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1969

Court
تمييز مدني
Number
62/1969
Date
24/03/1969
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، عيد
Source
Lebanese University

- مفهوم القيد الحاصل على الصحيفة العينية قبل انتهاء الوقف المشار اليه بعبارة "اختصاص "

-

حيث ان القرار المميز اذ لم يعتد بالقيد

الحاصل على الصحيفة العينية قبل انتهاء الوقف والذي اشار الى هذا الوقف

هو باختصاص ورثة ناصيف رعد ومنهم المميزة الحالية لم يشوه معنى هذا

القيد ولم يخالف بالتالي قواعد واحكام الاثبات اذ ان عبارة اختصاص لا

تفيد على الاطلاق الملكية بل فقط الحق بالريع الذي هو الحق الوحيد الذي

يعود للمستحقين قبل انهاء الوقف وتحويله الى ملك

- مفعول الادلاء بالملكية الثابتة بموجب حكم قبل تسجيله في الصحيفة العينية

-

حيث ان الاحكام ذاتها لا مفعول لها تجاه الغير الا من تاريخ

تسجيلها في الصحيفة العينية عملا بصراحة نصوص المادة /10/ من القرار

188 والمادة 204 من قانون الملكية واذا كانت هذه االاخيرة قد نصت على

ان الشخص يصبح مالكا منذ صدور الحكم لصالحه فهذا يعني انه يستطيع ان

يبدأ بالتصرف بملكه منذ صدور هذا الحكم فاذا اتى عملا من الاعمال

المادية التي يصح للمالك ان يقوم عليها فهو لا يعتبر ذلك مغتصبا غير انه

يبقى ممنوعا عليه الادلاء بملكية هذه قبل الغير الا بعد تسجيل حكمه عملا

بصراحة الفقرة الاخيرة ذاتها من المادة 204 وبالمادة 229 من نفس

القانون التي وان تكلمت فقط عن الارث غير انها توضح كفاية فكرة الشارع

وهي الفكرة المماثلة سواء في موضوع الارث او في موضوع الاحكام بدليل

ادخال الموضوعين في نفس المادة 204

- مفعول قيد الدعاوى العينية في الصحيفة العقارية

-

حيث اذا كانت

المادة 9 من القرار 188 قد قررت ان الدعاوى العينية لا مفعول لها تجاه

الغير الا بعد قيدها في الصحيفة العينية فانه يجب فهم هذا النص على

انه يقصد بذلك الحالات التي يكون لهذه الدعوى بحد ذاتها مفعول تجاه

الغير كالخلف الخاص الذي يخلف مثلا سلفه في الملكية فتسرى عليه

الدعاوى المقامة على سلفه والمقيد على الصحيفة العينية بتاريخ سابق على

شرائه