Court of Cassation, civil chamber 21/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 74 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 74/1969
- Date
- 21/05/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- مفعول عقد التعويض من قبل لجنة الاستملاك لجهة تحقق القضية المحكمة وحق المحكمة المدنية الحكم بتوجبه
-
بما انه يتضح من
الرجوع الى قرار لجنة الاستملاك انها لم تحكم بتوجب التعويض بل حددت
مقداره' وان العبارة الواردة في القرار )التعويض المستحق( لا تعني
توجبه اذ ان الاستحقاق يختلف عن التوجب ' لانه يشير فقط الى الزمن الذي
يصبح فيه الموجب قابلا للاداء وليس كل ما هو مستحق متوجب حكما
وبما انه ليس من قضية محكمة تتعلق بتوجب التعويض
- مدى توجب التعويض عن التحسين الذي يلحق بالعقار بعد نشر مرسوم استملاكه
-
وبما ان النفقات المطلوب الحكم بالتعويض عنها
قد صرفت بعد نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة حسب الاصول فلا يكون
التعويض عنها واجبا ولا مجال للبحث بوجود او عدم وجود سؤ النية لان
القانون قد افترض وجودها حكما وان المحكمة لم تخالف نص المادتين 1
و16 من قانون الاستملاك