Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/10/1965

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1965

Court
تمييز مدني
Number
25/1965
Date
08/10/1965
President
بدري المعوشي
Members
خضر، نجيم، ابو خير، حاتم
Source
Lebanese University

- مفعول الاطلاع على الحكم القضائي وتنفيذ بعض ما قضى به لجهة بدء سريان مهلة الطعن

-

وبما انه بالرغم مما

جاء في اللائحتين المقدمتين للمحكمة المدنية من الجهة المخاصمة

والحاملتين تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1961 و4 نيسان سنة 1961 واللتين

يتضح منهما ان الجهة المخاصمة قد اطلعت على القرار الصادر في

1961/01/11 وبادرت الى تنفيذ بعض ما قضى به فبالرغم من هذا يتبين ان

القرار لم يبلغ اليها اصولا وفقا لاحكام المادة 353 من قانون اصول

المحاكمات المدنية فتكون مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 90 من

قانون التنظيم القضائي لم يبتدىء سريانها بعد بحق الجهة المخاصمة فتكون

الدعوى هذه مقبولة شكلا لهذه الجهة ايضا.

- مدى وجوب البت بالطلبات التي تدون في محضر المحاكمة دون ايرادها في الاستحضار واللوائح.

-

وبما ان ما ادلت

به الجهة المخاصمة في جلسة 1960/12/07 وفي سياق المرافعة وعلى سبيل

الاستطراد من انه اذا رأت المحكمة السير بالدعوى فان الجهة المدعى

عليها تطلب تكليف الخبراء لاجراء المحاسبة ايضا عن نفقات الحملات

الانتخابية والنفقات الشخصية والمصاريف العديدة التي كان يقدمها

المرحوم عبود عبد الرازق الى ابنه مع الاشارة ان المرحوم محمد العبود لم

يكن يأتي عملا يتحمل هذه المصاريف ولا يجوز استئجار هذه المحاسبة لوجود

مقاصة تريد الجهة المدعى عليها ان تجريها مع الجهة المدعية.

وبما ان هذا القول الوارد في المرافعة والمدون على محضر المحاكمة اذا صح

اعتباره من حيث الاساس كمطلب من المطالب التي يمكن اعتمادها

لادخالها في المحاسبة فانه على كل حال لم يقدم وفقا للاصول التي تقرها

المادة 386 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي توجب تقديم المطالب

في اللوائح وتمكين الاخصام من الرد عليها ومناقشتها وعلى هذا استقر رأي

محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الاولى برئاسة حضرة الرئيس الاول في

قرارها رقم 44 تاريخ 21 اذار سنة 1964 والمنشور في العدد الثالث عن

مجلة المحامي لسنة 1964 ص 21 والقاضي بعدم وجوب الرد على الطلبات التي

تدون في محضر المحاكمة دون ايرادها في الاستحضار او اللوائح.

- شروط قبول الدعوى المقابلة.

-

وبما

انه فضلا عن ذلك يتضح ان الجهة المخاصمة باصرارها على عدم توجب اخضاعها

للمحاسبة من جهة ومطالبتها بما دفعه مورثها المرحوم عبود عبد الرازق من

مصاريف انتخابية ونفقات شخصية على ولده المرحوم محمد العبود لا يمكنها

ان تركز طلبها هذا الا على سبب يختلف عن السبب القانوني الذي يحتم

ادخاله في ميزان المحاسبة على الريع وهذا ما يؤول الى الاعتبار بان مثل

هذا الطلب يشكل موضوع دعوى مقابلة يمكن التذرع بها في حال توفر شروط

تقديمها لطلب اجراء المقاصة على اساسها.

وبما انه يتضح ان الجهة المخاصمة لم يتوفر في طلبها هذا شروط تقديم

الدعوى المقابلة اذ انها لم تتقدم بها بموجب استحضار او لائحة ولا عينت

سببها ولا قيمتها ولا دفعت الرسوم المتوجبة عليها فتكون المحكمة

بالتالي غير ملزمة بالاخذ بمثل هذا الطلب ولا بمناقشته.