Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/12/1969

تمييز مدني حكم رقم : 186 /1969

Court
تمييز مدني
Number
186/1969
Date
23/12/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب الجديد والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية الادلاء به لاول مرة تمييزا

-

حيث ان الجهة المميزة تدلي بان القرار

خالف المادتين 29 و30 من اصول المحاكمات المدنية اذ اعتبر المميز

عليها مالكة الحصص الشائعة في العقارات موضوع الدعوى مع انها قد باعت

هذه الحصص ولم تعد مالكة منذ 30/04/958 ويجوز اثارة هذا السبب لاول

مرة تمييزا لان الصفة هي من النظام العام فضلا عن ان لا مصلحة للمميز

عليها برفع هذه الدعوى

حيث ان هذا السبب جديد ولا يجوز اثارته للمرة الاولى خصوصا وانه مستند

الى مستندات جديدة مبرزة تمييزا وبالتالي لم تكن مطروحة امام محكمة

الاستئناف لكي يعاب عليها عدم الاعتداد بها كونها متعلقة بالنظام

العام.

- شروط سماع السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون

-

حيث ان الجهة المميزة تدلي بان القرار قد خالف القانون - اولا: لعدم

ابلاغ اصحاب الحقوق العينية دعوى القسمة ودعوتهم للمحاكمة وان فارس

ووصفي وزمرد سكاف هم مالكون وقد اشتروا من المميز عليها حصصها في

العقارات

ثانيا: لان المحكمة لم تبلغ الولي الجبري عن ابنه ويمكن اثارة ذلك لاول

مرة تمييزا لتعلقه بالنظام العام

حيث ان المميزين يدلون هنا بمخالفة القانون دون ذكر النص القانوني

الذي وقعت عليه المخالفة فيكون هذا السبب غير مسموع.

- امكانية الابقاء على حالة الشيوع بين الشركاء بعد خروج البعض منها

-

حيث ان الجهة المميزة تدلي بان القرار خالف المادة

/9402/ من قانون الموجبات والعقود لانه لم ينه حالة الشيوع بين الشركاء

بل اقتصر على اخراج المميز عليها من الشيوع.

حيث انه اذا رغب بعض الشركاء في الملك بالبقاء في الشيوع باستثناء

احدهم فلا شيء يمنع قانونا من ان يخرج هذا الاخير وحده من حالة الشيوع.