Court of Cassation, civil chamber 29/04/1964
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/1964
- Date
- 29/04/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- شروط تحكيم قاضي العجلة
-
وحيث ان قرار قاضي العجلة تاريخ 1960/02/01 الموصوف اعلاه لا
يتعارض مع احكام المواد 473 و487 وما يليها من قانون اصول المحاكمات
المدنية التي تجيز تحكيم قاضي العجلة شرط ان يكون النزاع مطروحا عليه
وان يتفق جميع المتداعين على تحكيمه لفصل هذا النزاع.