Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/1964

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1964

Court
تمييز مدني
Number
41/1964
Date
29/04/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- شروط تحكيم قاضي العجلة

-

وحيث ان قرار قاضي العجلة تاريخ 1960/02/01 الموصوف اعلاه لا

يتعارض مع احكام المواد 473 و487 وما يليها من قانون اصول المحاكمات

المدنية التي تجيز تحكيم قاضي العجلة شرط ان يكون النزاع مطروحا عليه

وان يتفق جميع المتداعين على تحكيمه لفصل هذا النزاع.