Court of Cassation, civil chamber 12/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 84 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 84/1969
- Date
- 12/06/1969
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- تغيير السند القانوني للدعوى بعد فتح المحاكمة لا يشكل طلبا جديدا بل سببا جديدا جائزا قانونا
-
بما انه تبين من مراجعة استحضار
الدعوى ان المطلب الذي ترمي اليه الدعوى هو ابطال عقد التأمين الذي
اجراه المفلس لمصلحة المدعى عليه المميز على العقار رقم 224 من منطقة
برمانا العقارية بالاستناد الى احكام المادة 507 من قانون التجارة.
وبما ان الجهة المميز عليها طلبت فيما بعد ابطال التأمين بموجب احكام
المادة 508 تجارة.
وبما ان الادلاء بالمادة 508 تجارة لا يشكل مطلبا جديدا بل سببا جديدا
جائزا قانونا لا سيما بعد ان فتحت المحاكمة واصبح ممكنا الادلاء باي
سبب جديدا.
وبما انه وان كانت الشروط الواردة في المادة 507 تختلف عن تلك النصوص
عليها في المادة 508 فلا مانع قانونيا من ان يدلي استطرادا بتوفر شروط
هذا النص الاخير فيما اذا لم تجد المحكمة شروط النص الاول متوفرة كأن
تقول لم يثبت ان الديون المؤمنة سابقة لتاريخ حصول التأمين بل ان
المرتهن كان عالما بحالة توقف المدين عن الدفع بتاريخ ذلك التأمين.
- مفعول رفض المحكمة الاخذ بتقرير الخبير
-
بما ان تقرير الخبير
ليس سوى وسيلة من وسائل الاثبات التي تلجأ اليها المحكمة.
وبما انه تبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه بين بتفصيل واسهاب
الاسباب التي دعت المحكمة عدم الاخذ بما جاء في تقرير الخبير.
وبما ان المحكمة بذهابها هذا المذهب لم تكن قد نسيت او تناست ما حواه
التقرير بدليل انها اعتمدت نظرية مخالفة لرأي الخبير واوضحت الركائز
التي اعتمدتها للوصول الى تكوين قناعتها بواقعة علم المميز بتوقف
المفلس عن الدفع بتاريخ حصول التأمين.
- مدى صلاحية محكمة الاساس في استخلاص تاريخ توقف المفلس عن الدفع.
-
بما ان واقعة علم المميز بتوقف المفلس عن الدفع بتاريخ حصول
التأمين هي من الوقائع المادية التي يعود لمحكمة الاساس استثباتها من
ظروف القضية.
وبما ان محكمة الاستئناف لم تستند الى واقعة واحدة للقول بعلم المميز
بتوقف المفلس عن الدفع بل الى وقائع عديدة وعناصر مختلفة ادت الى
تكوين قناعتها بهذا الصدد ولا يمكن لمحكمة التمييز مناقشة محكمة
الاستئناف في قناعتها.
- تطرق المحكمة عرضا الى قيمة دين غير مطالب به لا يؤثر على القيمة الحقيقية لهذا الدين.
-
بما ان النزاع لم يتناول ابدا قيمة
التأمين بل كان منصبا منذ البداية حتى النهاية على مسألة وجوب او عدم
وجوب ابطال عقد التأمين.
وبما ان محكمة البداية قضت بابطال التأمين وصدق حكمها استئنافا مع
اشارة عارضة لقيمة الدين المؤمن.
وبما ان قول محكمة الاستئناف العارض بان قيمة التأمين هي (21000) ليرة
لم يكن محل نزاع ومناقشة بحد ذاته فلا قوة قضية محكمة له بل يبقى للمميز
الادلاء بان دينه التأميني هو (53000) ليرة لانه لم يطلب ابدا الى
المحكمة ان تحكم له بقيمة الدين فقولها عارض ولا تأثير له على قيمة
الدين الحقيقي فضلا عن ان قول المحكمة هذا يمكن اعتباره خطأ ماديا قابلا
التصحيح بدون اللجوء الى الطعن لهذه الجهة.